The whole text

مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينتخب المندوبين المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, او من ينتدبه بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو كافة الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا, ويشترط بالمثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. ينظم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .

المادة 3 من مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169088/article/3/