All legislation

قرار Decision No. 3765 08/03/1994

اجازة ادخال بعض اصناف السيجار الكوبي

Type
قرار · Decision
Number
3765
Date
08/03/1994
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1994, p. 441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3765 تاريخ 08/03/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975 وتعديلاته

لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 (نظام

ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها

رقم 97 تاريخ 26/02/1994

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

لدى ادارة حصر التبغ والتنباك,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار الكوبي بمختلف مشتقاتها وفق ما هو مبين ادناه وبيعه في لبنان حسب المعادلات المعتمدة على اساس واصلة مستودعات ادارة الحصر في الحدث: بليندا- بوليفار- كاباناس - كاني- كوهيبا- ديبلوماتيكوس - فور دو كانو - فونسيكا- غلوريا كوبانا هويو دو مونتيري- ه. ابمان - مونت كريستو- برتاغاس - بونش - كي دورسي- كينتيرو- رامون اللونز- راي دل موندو- ستاتوس دو لوكس - ترويا - سان لويس - راي- روميو وجولييت.

المادة 2

مادة 2: يخضع منتج او وكيل او مستورد الاصناف المحددة في المادة الاولى للشروط الاتية: - الشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 مع تحديد قيمة الرسم بمبلغ ل ل 5000000 عن كل من مشتقات اصناف السيجار المعنية. - موجب تسليم هذه الاصناف بالامانة واصلة مستودعات ادارة الحصر في الحدث على نفقته, ويجري تسديد ثمنها شهريا بحسب الكمية المباعة. - حق ادارة الحصر المطلق في سحب كميات هذه الاصناف في اي وقت كان وذلك في حال لم يتم تصريفها ضمن المدة الصالحة حسبما تراه هذه الادارة مناسبا من ناحية الجودة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 18 اذار 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره