ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975 وتعديلاته
لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 (نظام
ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها
رقم 97 تاريخ 26/02/1994
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة
لدى ادارة حصر التبغ والتنباك,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار الكوبي بمختلف مشتقاتها وفق ما هو مبين ادناه وبيعه في لبنان حسب المعادلات المعتمدة على اساس واصلة مستودعات ادارة الحصر في الحدث: بليندا- بوليفار- كاباناس - كاني- كوهيبا- ديبلوماتيكوس - فور دو كانو - فونسيكا- غلوريا كوبانا هويو دو مونتيري- ه. ابمان - مونت كريستو- برتاغاس - بونش - كي دورسي- كينتيرو- رامون اللونز- راي دل موندو- ستاتوس دو لوكس - ترويا - سان لويس - راي- روميو وجولييت.
مادة 2: يخضع منتج او وكيل او مستورد الاصناف المحددة في المادة الاولى للشروط الاتية: - الشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 مع تحديد قيمة الرسم بمبلغ ل ل 5000000 عن كل من مشتقات اصناف السيجار المعنية. - موجب تسليم هذه الاصناف بالامانة واصلة مستودعات ادارة الحصر في الحدث على نفقته, ويجري تسديد ثمنها شهريا بحسب الكمية المباعة. - حق ادارة الحصر المطلق في سحب كميات هذه الاصناف في اي وقت كان وذلك في حال لم يتم تصريفها ضمن المدة الصالحة حسبما تراه هذه الادارة مناسبا من ناحية الجودة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 18 اذار 1994
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيوره