المادة 2
مادة 2: يخضع منتج او وكيل او مستورد الاصناف المحددة في المادة الاولى للشروط الاتية: - الشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 مع تحديد قيمة الرسم بمبلغ ل ل 5000000 عن كل من مشتقات اصناف السيجار المعنية. - موجب تسليم هذه الاصناف بالامانة واصلة مستودعات ادارة الحصر في الحدث على نفقته, ويجري تسديد ثمنها شهريا بحسب الكمية المباعة. - حق ادارة الحصر المطلق في سحب كميات هذه الاصناف في اي وقت كان وذلك في حال لم يتم تصريفها ضمن المدة الصالحة حسبما تراه هذه الادارة مناسبا من ناحية الجودة.