The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال الى المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169099/article/23/