المادة 1
مادة 1: الامن العام مديرية تابعة لوزارة الداخلية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة, مراقبة الاجانب والاحزاب السياسية, اعطاء الجوازات , مساعدة موظفي السياحة والاصطياف والاشتاء على القيام بالوظائف الموكولة اليهم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 04/04/1953
مادة 1: الامن العام مديرية تابعة لوزارة الداخلية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة, مراقبة الاجانب والاحزاب السياسية, اعطاء الجوازات , مساعدة موظفي السياحة والاصطياف والاشتاء على القيام بالوظائف الموكولة اليهم.
مادة 2: يدخل في خصائص مدير الامن العام تنظيم الدوائر وتعليمها وتأمين تناسقها وارتباطها, واستخدامها, وانضباطها, واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: تشتمل مديرية الامن العام على الدوائر التالية: - الديوان - الدائرة السياسة - دائرة الاجانب والجوازات - دائرة مراقبة الحدود
مادة 4: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات واعداد المخابرات - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها - حفظ اوراق المديرية وملفاتها - تحضير طلبات عقد النفقات ومسك حساب الاعتمادات - مسك السجلات والقيود المنصوص عليها في قانون المحاسبة - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى ديوان المحاسبة.
مادة 5: تتولى الدائرة السياسية: - استقصاء المعلومات وجمع عناصر التحريات المتعلقة بالجمعيات السرية والممنوعة وبالمشبوهين, وبالتظاهرات , والتجمعات , وبكل عمل من الاعمال المغايرة الناشئة عن تصرفات هذه الجمعيات والجماعات . - استقصاء المعلومات عن كل ما يمت الى لبنان سياسيا واقتصاديا بصلة هامة. - مكافحة الجاسوسية بمراقبة وملاحقة اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدول الاجنبية, والجواسيس الاجانب , ومؤسسات الجاسوسية الاجنبية. - مراقبة ومكافحة عمال التخريب , ودعاة الفوضى والاضطرابات , ومروجي الشائعات المضرة, من لبنانيين واجانب , والمشبوهين وكل ما يتعلق بالامن. - مكافحة الاحزاب المنحلة بجميع متفرعاتها: من اجتماعات , وتظاهرات , واضرابات , وتوزيع نشرات , وخطابات , وملاحقة عمالها, واكتشاف التشكيلات واعضائها, واستقصاء المعلومات عنها, ومراقبة كل عمل او حركة تقوم بها هذه المنظمات , ومعرفة كل شخص ينتمي اليها او يحبذ اعمالها واهدافها. - مراقبة المحطات اللاسلكية. - مرافقة رجال لادول القادمين الى لبنان ورجال الدولة اللبنانية والمحافظة عليهم في اثناء انتقالهم في الاراضي اللبنانية وخارجها. - مراقبة الكتب والمجلات والنشرات الاجنبية الداخلة الى البلاد. - مراقبة المطبوعات والاشرطة السينمائية.
مادة 6: تتولى دائرة الاجانب والجوازات : - مراقبة الاجانب في كل ما يتعلق بدخولهم الى الاراضي اللبنانية, واقامتهم فيها واخراجهم منها, والتحقيق في طلبات دخولهم الى البلاد قبل التأشير على جوازاتهم, وتنظيم بطاقات هوية لهم, واجازة اقامتهم الموقتة او الدائمة على الاراضي اللبنانية او مغادرتهم البلاد, ومراقبة تنقلاتهم والاشغال التي يتعاطونها - تنظيم جوازات السفر للاجانب واللبنانيين وتوقيعها من قبل المدير باسم رئيس الجمهورية بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر من مغادرة البلاد لصدور مذكرات قضائية او للمساس بالامن. - مراقبة اللاجئين والمشردين. - مراقبة الفنادق والدور المفروشة. - مراقبة الفنانات .
مادة 7: تتألف دائرة مراقبة الحدود من مخافر الحدود البحرية والجوية والبرية ومهمة هذه المخافر مراقبة دخول البلاد ومغادرتها والتأشير على جوازات السفر ومنع التهريب على انواعه ومراقبة المشبوهين. ترسل دوائر الجمارك وقوى الامن الداخلي الى هذه الدائرة ما لديها من معلومات عن تهريب المخدرات .
مادة 8: يعين موظفو الامن العام بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام.
مادة 9: يشترط في المفتش : 1- ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر ويمكن تمديد هذا الحد الاخير بقدر السنين التي يكون قد اتمها المرشح في الجيش على ان لا يتجاوز الحد الاقصى الخامسة والثلاثين. 2- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. 3- ان يكون حائرا شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او ما يعادلها وان يفوز في مباراة تحدد موادها وشروطها بمرسوم, تعطى الافضلية للناجحين من رجال الجيش .
مادة 10: يؤخذ مفوضو الامن العام بمباراة تحدد شروطها وموادها بمرسوم ويشترط للدخول في المباراة: 1- ان يكون المرشح لبنانيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين. 2- ان يكون مجازا بالحقوق. 3- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. يحق للمفتشين الاول ان يشتركوا في الامتحان بشرط ان تكون علاماتهم وخدماتهم ممتازة, وان لا يجاوز عمرهم الخامسة والاربعين.
مادة 11: يشترط في المرشح لوظيفة اختصاصي في التصوير والميكانيك وما الى ذلك ان يكون حائزا شهادة رسمية وان يجوز امتحانا فنيا تحدد شروطه ومواده بمرسوم.
مادة 12: يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام المعينون من خارج الملاك لتمرين مدته سنة ولا يجوز تثبيتهم الا اذا اظهروا كفاءة وحسن خدمة وحازوا شهادة معهد قوى الامن الداخلي, واذا لم تكن خدماتهم مرضية فيمكن صرفهم في خلالها او لدى انتهائها.
مادة 13: تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوض او مفتش في الامن العام بقرار من وزير الداخلية.
مادة 14: لا يرقى المفتش الى رتبة مفتش اول الا اذا خدم ست سنوات على الاقل برتبة مفتش .
مادة 15: لا يرقى المفوض الى رتبة مفوض اول الا اذا خدم خمس سنوات على الاقل برتبة مفوض .
مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.
مادة 17: يمكن ان يرقى بصورة استثنائية وبناء على انهاء مدير الامن العام درجة واحدة الموظف الذي يتفرد بعمل لامع بشجاعته ونباهته ونشاطه واخلاصه.
مادة 18: يحق لمفوضي ومفتشي الامن العام الاستفادة من راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة ما عدا الحالات التي تفرضها المصلحة, ويمكنهم ايضا ان ينالوا خلال السنة مأذونية لا تتجاوز عشرين يوما براتب كامل.
مادة 19: يتألف المجلس التأديبي للامن العام كما يلي: - قاض رئيسا - مفوضان اولان } - مفوض } اعضاء يعينون بقرار - موظف من رتبة الموظف المحال على } من مدير الامن العام المجلس }
مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مقررا من اعضائه ولهذا المقرر ان يطلب من الموظف صاحب العلاقة ايضاحات خطية او يأخذ افادته او يدون امتناعه عن المثول لديه.
مادة 21: يحال المفوضون الى المجلس التأديبي بمرسوم ويحال المفتشون بقرار من وزير الداخلية.
مادة 22: ان الافعال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب واخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها: - الاعمال المخالفة للاحترام الواجب على كل موظف أمن في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. - المخالفة لانظمة الامن العام والتدابير الادارية الداخلية والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة. - الجهر على اي وجه من الوجوه بآراء يمكن ان تضر بمصالح البلاد او بالنظام او توجد مشاكل للسلطات . - انتهاك القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات - عدم المحافظة على اصول الكتابة والكرامة المسلكية - مخالفة نظام اللباس - السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام - التردد الى الملاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة بالبزة الرسمية - المقامرة على انواعها - الاختصام مع الرفاق والاهلين - الالتجاء الى الوساطات والشفاعات - معاطاة التجارة او مزاولة الحرف والصنائع - التخلف عن اداء الخدمات في جميع وجوهها المسلكية - الاحتفاظ بمعلومات ولو خاصة تتعلق بالمصلحة العامة وعدم ابلاغها الرؤساء المسؤولين - كل عمل يقوم به رئيس يدل على الضعف او سوء استعمال للسلطة وكل قول مهين وكل عقوبة جائرة اذا كان هذا الجور مقصودا, وكل اخفاء لاخطاء مرؤوسيه - كل تذمر او عصيان من قبل المرؤوسين.
مادة 23: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال الى المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.
مادة 24: يجب حتما على كل رئيس اية كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاستمرار عليه.
مادة 25: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: 1)- حسم الراتب حتى شهر 2)- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر 3)- التنزيل درجة واحدة او اكثر 4)- التنزيل رتبة او اكثر 5)- العزل.
مادة 26: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1)- التنبيه الخطي: 2)- التأنيب : 3)- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
مادة 27: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بامره.
مادة 28: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام. وكل من يخالف ذلك يحال الى المجلس التأديبي للنظر بامره.
مادة 29: على كل رئيس في الامن العام ان يتخذ الوسائل اللازمة للاطلاع والوقوف على اعمال مرؤوسيه ومعرفة الخدمة التي يؤدونها وعليه ان ينظم كل ستة اشهر جدولا باسماء مرؤوسيه يتضمن علامات التقدير التي يستحونها على ضوء نشاطهم واخلاصهم ومعارفهم وغيرتهم وامانتهم وكفاءتهم المسلكية والاخلاقية, وما قاموا به من اعمال تستحق التقدير ويعطى كل واحد علامة اجمالية تتراوح بين الصفر والعشرين دون تغرض او محاباة.
مادة 30: يتولى محاسب الامن العام اعداد الموازنة وادارتها وتدقيق جميع المقبوضات والنفقات الجارية ضمن نطاق الموازنة العامة وتدقيق المقبوضات المتأتية عن الرسوم وتأمين دفعها الى صندوق الخزينة.
مادة 31: يقوم قسم المحاسبة بالاعمال العائدة الى الالبسة والتجهيز والسلاح والاثاث واللوازم الادارية والمختلفة والالتزامات ووسائل النقل.
مادة 32: حدد ملاك الامن العام وسلسلة رواتب موظفيه في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 33: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1953, article 1, 16/12/1953
مادة 1: تعدل احكام المادة 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 اذار سنة 1953 بالنص الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادتين 113 و248 منه اللتين تطبق احكامهما اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953 وتعدل احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية باستثناء المادة 32 منه التي تطبق احكامها اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953".
بيروت في 4 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر