The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: 1)- حسم الراتب حتى شهر 2)- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر 3)- التنزيل درجة واحدة او اكثر 4)- التنزيل رتبة او اكثر 5)- العزل.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169099/article/25/