The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الاجانب والجوازات : - مراقبة الاجانب في كل ما يتعلق بدخولهم الى الاراضي اللبنانية, واقامتهم فيها واخراجهم منها, والتحقيق في طلبات دخولهم الى البلاد قبل التأشير على جوازاتهم, وتنظيم بطاقات هوية لهم, واجازة اقامتهم الموقتة او الدائمة على الاراضي اللبنانية او مغادرتهم البلاد, ومراقبة تنقلاتهم والاشغال التي يتعاطونها - تنظيم جوازات السفر للاجانب واللبنانيين وتوقيعها من قبل المدير باسم رئيس الجمهورية بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر من مغادرة البلاد لصدور مذكرات قضائية او للمساس بالامن. - مراقبة اللاجئين والمشردين. - مراقبة الفنادق والدور المفروشة. - مراقبة الفنانات .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169099/article/6/