The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تتولى مصلحة الاستثمار البرقي: - تطبيق النظام البرقي الداخلي والدولي - وضع التعرفات البرقية - تدقيق اجور رسوم البرقيات على مختلف انواعها - تبادل الحسابات البرقية مع الادارات الاجنبية - درس المخالفات المتعلقة بالحصر البرقي وتطبيق الغرامات المفروضة عليها - درس الاستعلامات البرقية واعطاؤها الحل المناسب - درس طلبات الترخيص باقامة محطات لاسلكية خاصة ومراقبتها - منح الشهادات للمخابرين اللاسلكيين الذين يعملون في محطات خاصة - انشاء الخطوط البرقية وصيانتها - درس الطلبات المتعلقة بانشاء الخطوط المعدة لنقل القوة الكهربائية - درس وتنظيم شبكة الاتصالات البرقية الداخلية وتنظيم خارطة خطوطها - تسجيل التصاريح المتعلقة باقتناء اجهزة لاسلكية لاقطة وجباية وسومها وتأمين جميع المخابرات العائدة لها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169100/article/10/