All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 62 04/04/1953

تنظيم وزارة البريد والبرق والهاتف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
62
Date
04/04/1953
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1953, p. 828-860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
83
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة البريد والبرق والهاتف من: - المديرية العامة للبريد والبرق - المديرية العامة للهاتف

المادة 2

مادة 2: تتولى المديرية العامة للبريد والبرقي ادارة اعمال الحصر البريدي والبرق وفقا للانظمة الداخلية والدولية.

المادة 3

مادة 3: يعاون الوزير في المديرية العامة للبريد والبرق مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الصلاحيات التالية: - التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام. - التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. - التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور مهما بلغت قيمتها. - اعطاء اوامر السفر ضمن الحدود اللبنانية. - تخفيض الغرامة المفروضة على مقتني الاجهزة اللاسلكية المخالفين. - التوقيع على اوامر الدفع العائدة لشركات النقل والسندات المصرفية والتحاويل والايصالات الواردة باسم الوزارة مهما بلغت قيمتها. - تعيين معتمدي الفروع والشعب البريدية. - اعطاء اجازات بيع الطوابع البريدية.

المادة 4

مادة 4: تتألف المديرية العامة للبريد والبرق من: 1- الدوائر المركزية. 2- المكاتب والفروع.

المادة 5

مادة 5: تتألف الدوائر المركزية من المصالح والدوائر التالية: 1- الديوان 2- مصلحة الاستثمار البريدي 3- مصلحة الاستثمار البرقي 4- مصلحة الشؤون الحسابية 5- دائرة التفتيش 6- دائرة المواد النقدية والحوالات

المادة 6

مادة 6: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين المصالح والدوائر. - تحرير المخابرات المتعلقة بالشؤون العامة للوزارة. - جمع الاوراق التي تعرض على توقيع الوزير والمدير العام. - حفظ اوراق الوزارة وملفاتها. - تهيئة المباريات للوظائف . - درس واعداد مشاريع المراسيم المتعلقة باحداث المؤسسات البريدية والبرقية وقفلها والغائها وتصنيفها وتحويلها وباستئجار الابنية اللازمة لها. - مسك سجلات الداخل والخارج لموجودات قسم اللوازم ومستودع الادوات والمطبوعات والالبسة. - اعداد البيانات المتعلقة بحاجة الادارة الى المطبوعات والادوات والمفروشات والالبسة ومشترى ما تحتاجه وزارة البريد والبرق بواسطة لجنة خاصة تعين سنويا بقرار من المدير العام.

المادة 7

مادة 7: يتألف الديوان من: 1- قسم الموظفين ويتولى:

- اعداد ملفات المرشحين للوظائف واستكمال المعلومات عنهم. - تنظيم سجلات واضبارات الموظفين ومعتمدي الفروع والشعب البريدية وبائعي الطوابع البريدية. - اعداد مشاريع المراسيم او القرارات المتعلقة بالتعيين والترقية والصرف من الخدمة والاحالة الى المجلس التأديبي والنقل والاجازات . - تنظيم اوامر السفر والانتقال. - مطالبة الموظفين والمعتمدين بتقديم الكفالات المتوجبة عليهم ومسك سجلات بها وحفظ اوراق الكفالات العقارية والمصرفية. - جميع المخابرات والمعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- قسم الطوابع البريدية ويتولى:

- خزن الطوابع البريدية وسجلات الحوالات وتموين المكاتب منها ومسك سجلات خاصة بها. - المحافظة على الطوابع البريدية الواردة من مكتب الاتحاد الدولي وقيدها في سجلات خاصة. - جمع المخابرات والمعاملات المتعلقة بشؤون الطوابع البريدية. 3- قسم اللوازم ومستودع الادوات والمطبوعات والالبسة

ويتولى:

- استلام وحفظ جميع الادوات والمطبوعات والالبسة وتوزيعها وارسالها. - اصلاح السيارات وصيانة ابنية وتجهيزات دار البريد.

المادة 8

مادة 8: تتولى مصلحة الاستثمار البريدي: - اعداد مشاريع التنظيم والتعرفات العائدة للمراسلات والطرود البريدية والحوالات - تطبيق النظام البريدي الداخلي - تطبيق قرارات المؤتمرات البريدية والانظمة الدولية - تنظيم تبادل المراسلات والطرود البريدية بالطرق البرية والبحرية والجوية - اعداد اتفاقيات نقل البريد والطرود البريدية - اعداد التعليمات والاهتمام بالاستعلامات والمراجعات بشأن المراسلات والطرود البريدية - تنظيم الحسابات الافرادية العائدة للمراسلات والطرود البريدية واعداد الخلاصات الحسابية - درس المخالفات المتعلقة بالحصر البريدي وتطبيق الغرامات المفروضة عليها - تأمين المخابرات مع مكتب الاتحاد البريدي الدولي

المادة 9

مادة 9: تتألف مصلحة الاستثمار البريدي من: 1- دائرة الشؤون البريدية 2- قسم الحسابات البريدية 3- قسم الطرود البريدية 4- قسم البريد الداخلي

المادة 10

مادة 10: تتولى مصلحة الاستثمار البرقي: - تطبيق النظام البرقي الداخلي والدولي - وضع التعرفات البرقية - تدقيق اجور رسوم البرقيات على مختلف انواعها - تبادل الحسابات البرقية مع الادارات الاجنبية - درس المخالفات المتعلقة بالحصر البرقي وتطبيق الغرامات المفروضة عليها - درس الاستعلامات البرقية واعطاؤها الحل المناسب - درس طلبات الترخيص باقامة محطات لاسلكية خاصة ومراقبتها - منح الشهادات للمخابرين اللاسلكيين الذين يعملون في محطات خاصة - انشاء الخطوط البرقية وصيانتها - درس الطلبات المتعلقة بانشاء الخطوط المعدة لنقل القوة الكهربائية - درس وتنظيم شبكة الاتصالات البرقية الداخلية وتنظيم خارطة خطوطها - تسجيل التصاريح المتعلقة باقتناء اجهزة لاسلكية لاقطة وجباية وسومها وتأمين جميع المخابرات العائدة لها.

المادة 11

مادة 11: تتألف مصلحة الاستثمار البرقي من: 1- دائرة الشؤون البرقية 2- دائرة الاجهزة اللاسلكية 3- قسم الحسابات البرقية 4- قسم تدقيق البرقيات 5- قسم انشاء وصيانة الخطوط البرقية 6- قسم اللاسلكي

المادة 12

مادة 12: تتألف مصلحة الشؤون الحسابية من: 1- دائرة المحاسبة العامة 2- دائرة الموازنة والنفقات

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة المحاسبة العامة: - تهيئة المشاريع والانظمة والتعليمات المالية - درس الاقتراحات المالية لمختلف المصالح وتأمين انسجامها مع الاحكام النافذة. - تدقيق جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الادارات البريدية والبرقية ومع الافراد والشركات الوطنية والاجنبية من الناحية المالية - تصفية الحسابات مع الادارات الخارجية وملاحقة ترصيدها - مخابرة مكاتب الاتحاد للبريد والبرق وادارات البريد والبرق الخارجية والشركات والمؤسسات فيما يتعلق بالقضايا المالية - تنظيم اوامر التحويل واوامر القبض والدفع المتعلقة بالحسابات الخارجية - تبادل حسابات البرقيات مع الادارات الخارجية.

المادة 14

مادة 14: تتولى دائرة الموازنة والنفقات : - اعداد مشروع الموازنة العامة وطلبات نقل الاعتمادات والاعتمادات الاضافية. - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى وزارة المالية وديوان المحاسبة - طلب عقد النفقات المعقودة على اعتمادات الموازنة - اعداد جداول الرواتب وتدقيقها وفواتير التعويضات المختلفة واستصدار حوالات مالية بصرفها. - اعداد عقود اجارات الابنية واجراء قيدها وصرفها - استصدار السلفات اللازمة لتأمين الاعمال الطارئة - مراقبة قيود المحاسب المركزي وقيود مخزن الطوابع - القيام باتخاذ التدابير التي تكفل حسن سير المعاملات الحسابية والنقدية في سائر المصالح والاشراف على جميع الاعمال الحسابية في مختلف مصالح ودوائر البريد والبرق. - استلام القرطاسية وتوزيعها.

المادة 15

مادة 15: تتولى دائرة التفتيش : - السهر على تطبيق الانظمة وتفتيش المؤسسات البريدية والبرقية للتثبت من حسن انطباقها على التعليمات ومن صحة موجودات الصناديق من النقود والطوابع ومن ضبط المحاسبات وحسن القيام بالاعمال والتحقيق في الشكاوي الواردة.

المادة 16

مادة 16: تتولى دائرة المواد النقدية والحوالات : - اعداد مشاريع التنظيم العائدة للحوالات البريدية والبرقية - تدقيق اجور ورسوم الحوالات وضبط حساباتها - عقد الاتفاقات بشأن تبادل الحوالات مع الادارات الاجنبية - اعداد التعليمات والاهتمام بالاستعلامات والمراجعات بشأن الحوالات . - تبادل الحسابات مع الادارات الاجنبية

المادة 17

مادة 17: تتألف المكاتب والفروع من: 1- مكاتب بريد وبرق دائمة 2- مكاتب بريد وبرق موسمية 3- مكاتب بريد 4- مكاتب برق 5- فرع او شعبة بريدية

المادة 18

مادة 18: تقسم المكاتب الى خمسة اصناف : 1- مكاتب مركزية 2- مكاتب صنف اول 3- مكاتب صنف ثان 4- مكاتب صنف ثالث 5- مكاتب توزيع

المادة 19

مادة 19: تقسم الفروع والشعب البريدية الى ثلاثة اصناف : 1- فرع او شعبة صنف اول 2- فرع او شعبة صنف ثان 3- فرع او شعبة صنف ثالث

المادة 20

مادة 20: تحدث المكاتب وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم اما الفروع والشعب البريدية فبقرار من الوزير.

المادة 21

مادة 21: تتعاطى هذه المؤسسات كل حسب نوعها المعاملات البريدية والبرقية المقررة في الانظمة الداخلية والدولية.

المادة 22

مادة 22: يقوم باعمال الفروع والشعب البريدية اشخاص من خارج ملاك الادارة.

المادة 23

مادة 23: تحدد بمرسوم الوظائف الخاضعة للكفالات ومقدار الكفالة ونوعها

المادة 24

مادة 24: يعطى معتمدو الفروع والشعب البريدية وبائعو الطوابع البريدية حسم قدره 2/1 2 بالمائة على قيمة الطوابع التي يشترونها للتخليص .

المادة 25

مادة 25: يعطى رؤساء المكاتب ومعتمدو الفروع والشعب البريدية تعويض قرطاسية يحدد بمرسوم.

المادة 26

مادة 26: تطبق على الفئتين الثالثة والرابعة من الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي احكام الفئتين الثالثة والرابعة من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953.

المادة 27

مادة 27: يمكن عند الحاجة تعيين مساعدين ووكلاء وعمال وحمالين موقتين غير خاضعين لشروط تعيين الموظفين باجرة يومية او شهرية تحدد بقرار الاستخدام الذي يتخذ من المدير العام لمدة لا تتعدى العشرين يوما ومن الوزير لمدة لا تتجاوز السنة الجارية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 28

مادة 28: يتحتم على كل موظف عند مباشرته العمل ان يحلف اليمين الآتية امام الحاكم المنفرد. "اقسم بان اكون امينا على واجبات وظيفتي وكاتما سر المراسلات وان اخبر رؤسائي بمخالفات انظمة البريد والبرق التي تتصل بي". اما المساعدون والوكلاء والعمال والحمالون ومعتمدو الفروع والشعب البريدية ومتعهدو نقل البريد فيحلفون امام رؤسائهم المباشرين اليمين التالية: "اقسم بان اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة وان اكتم سر المراسلات ".

المادة 29

مادة 29: لا يعين احد: 1- في وظيفة موزع او ملاحظ او مرافق بريد او موزع فراز الا اذا كان يحمل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسية معادلة لها وفاز في مباراة تحدد موادها وشروطها بقرار من الوزير. 2- في وظيفة معاون اختصاصي الا اذا كان يحمل شهادة تخصص من مدرسة مهنية او شهادة تثبت انه مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة. 3- في وظيفة رئيس مكتب توزيع الا اذا كان يحمل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسية معادلة لها ويحسن المخابرة البرقية وفاز في مباراة تحدد موادها وشروطها بقرار من الوزير.

المادة 30

مادة 30: يمنع الموظفون المسؤولون عن حفظ وادارة حركة النقود والطوابع البريدية وسائر القيم تعويض مسؤولية يحدد بمرسوم.

المادة 31

مادة 31: يمنح الموظفون الذين يشتغلون ليلا تعويضا يحدد بمرسوم وتحسب ساعات الليل من الساعة الثانية والعشرين الى الخامسة صباحا.

المادة 32

مادة 32: يجوز ان يعهد الى موظفي البريد والبرق القيام باعمال اضافية خارج ساعات دوامهم الرسمي بظروف تقتضيها المصلحة فيمنحون تعويضا عن اعمالهم الاضافية في نهاية كل شهر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة لهذه الغاية.

المادة 33

مادة 33: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دابة او دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.

المادة 34

مادة 34: تؤمن الحكومة السكن لرؤساء المكاتب مع عائلتهم على ان يتحملوا على حسابهم الخاص نفقات الانارة والتدفئة والماء في منازلهم ويعطى لمن يتعذر تأمين السكن له تعويض يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 35

مادة 35: يعطى الرؤساء الملاحظون والموزعون والملاحظون ومرافقو البريد وسائقو السيارات والحجاب والخدم بدلتين وقبعتين وحذائين الواحدة للشتاء والثانية للصيف كل سنة ومشمعا او معطفا كل سنتين.

المادة 36

مادة 36: يعطى موظفو المكاتب كل سنة معاطف كتانية (روب ) يرتدونها اثناء قيامهم بوظائفهم.

المادة 37

مادة 37: تحدد اشكال الملابس وكيفية استعمالها واستردادها بقرار من الوزير.

المادة 38

مادة 38: تحدث مدرسة مهنية للشؤون البريدية والبرقية تتناول الامور الادارية والحسابية والفنية تعين شروط القبول لهذه المدرسة والتدريس فيها ويحدد تعويض المدرسين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 39

مادة 39: توضع تحت تصرف كل من المفتشين ورؤساء المكاتب المركزية ورئيس لجنة الشراء سلفة دائمة تؤمن بواسطتها الاعمال الطارئة والمستعجلة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 40

مادة 40: تتولى مديرية الهاتف العامة اعمال انشاء واستثمار الشبكات الهاتفية على اختلاف انواعها. وتتألف من: - الادارة المركزية - مصلحة الاستثمار - المصلحة الفنية - مصلحة التموين - مناطق الاستثمار

المادة 41

مادة 41: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, يمارس المدير العام لادارة الهاتف الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات العادية والمخابرات الخارجية بين ادارة الهاتف وسائر المؤسسات العامة والخاصة, شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام. - توقيع اوامر السفر لموظفي ادارته داخل الاراضي اللبنانية. - الموافقة على معاملات الانفاق وتصفية النفقات وتصديق عقود الايجار. - تحصيل الرسوم والاجور المتأخرة بالطرق الاكراهية القانونية. - اجراء تخفيض 50 بالمئة من رسوم تركيب الغرف العمومية.

المادة 42

مادة 42: للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح والمناطق

المادة 43

مادة 43: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - دائرة المحاسبة - دائرة الصرفيات - دائرة الخزينة - التفتيش

المادة 44

مادة 44: يتولى الديوان: - استلام البريد وتوزيعه على المصالح, والتحرير, والترجمة, وسوق المراسلات , ودرس المراجعات والشكاوى الموجهة الى المديرية, وتسجيل وتحويل طلبات المشتركين والسهر على تلبيتها, وحفظ الاوراق. - حفظ ملفات الموظفين واعداد الاجازات والمراسيم والقرارات والمذكرات المتعلقة بشؤون الموظفين. - مراقبة موجودات الادارة من معدات ومفروشات ومراقبة المشتريات النثرية.

المادة 45

مادة 45: تتولى دائرة المحاسبة: - اعداد تصفية النفقات وتحضير الموازنة وتنفيذها. - اعداد مراسيم وقرارات النفقات والتعويضات وتنظيم دفاتر شروط المناقصات . - اعداد الاتفاقات وعقد الاجارات والتأشير على اجازات الشراء النثرية.

المادة 46

مادة 46: تتولى دائرة الصرفيات مراقبة النفقات وصرفها.

المادة 47

مادة 47: تتولى دائرة الخزينة: - قبض الواردات , ودفع النفقات , وحفظ حوالات الصرف , والمستندات العائدة لها, وتنظيم الخلاصات الشهرية, وقطع حسابات الواردات والنفقات السنوية, وتقديم الحسابات والمستندات الى ديوان المحاسبة, واستيفاء قيمة الكفالات المالية, والمطالبة بالكفالات العقارية و المصرفية المترتبة على الموظفين وحفظها وقبض التأمينات والمحجوزات وردها, دفع السلعات المأذون بها وملاحقة تسديدها.

المادة 48

مادة 48: يتولى التفتيش : - اجراء التفتيش على جميع مصالح الادارة ودوائرها واقسامها ومناطقها ومراكزها وغرف الهاتف العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل.

المادة 49

مادة 49: تتألف مصلحة الاستثمار من: - دائرة الواردات - دائرة مراقبة الاستثمار - دائرة الاحصآات والدروس .

المادة 50

مادة 50: تتولى دائرة الواردات : - تدقيق قسائم ومحاضر الاستثمار وتطبيق نقلها على فواتير المشتركين وتنظيم الايصالات وجداول ارسالها ومراقبة تحقيق الواردات ومطالبة المشتركين بالدفع. - تنظيم حسابات الدوائر الرسمية ومطالبتها بالمبالغ المستحقة عليها وتنظيم جداول الحصص للادارات التي تمر في ارضها المخابرات واعداد المراسلات والخلاصات العائدة لها.

المادة 51

مادة 51: تتولى دائرة مراقبة الاستثمار الرقابة على استثمار الخطوط في العاصمة والملحقات .

المادة 52

مادة 52: تتولى دائرة الاحصاءات والدروس : - احصاء واردات المراكز الشهرية ومقابلتها مع النفقات وعدد المشتركين والمخابرات الخارجية الصادرة ودرس وضعية استثمار الخطوط. - تسجيل طلبات الاشتراك واتمام التصاميم واعداد المذكرات والمراسلات العائدة للتحويل والتعديل والالغاء وحفظ ملفات المشتركين. - درس واعداد التعرفة الداخلية والخارجية وتحضير الدليل وضبط التعديلات الطارئة عليه.

المادة 53

مادة 53: تتألف المصلحة الفنية من: - دائرة الدروس - دائرة تجهيزات المراكز - دائرة انشاء الخطوط

المادة 54

مادة 54: تتولى دائرة الدروس : - المواظبة على ضبط المستندات والخرائط ودرس واعداد المشاريع المطلوبة للشبكة العامة وشبكات المدن والقرى وتجهيزات المراكز واعداد البرامج السنوية. - رسم المصورات وطبع الخرائط.

المادة 55

مادة 55: تتولى دائرة تجهيزات المراكز: - تنفيذ مشاريع الاشغال فيما يتعلق بالمراكز الرئيسية والثانوية وفقا للتصاميم الموضوعة من قبل دائرة الدروس وتسليمها الى مناطق الاستثمار. - تحضير دفاتر الشروط الفنية واجراء التجارب على المواد المستلمة.

المادة 56

مادة 56: تتولى دائرة انشاء الخطوط: - تنفيذ مشاريع الاشغال فيما يتعلق بالخطوط الرصاصية والهوائية والمسالك والتعميرات وفقا للتصاميم الموضوعة من قبل دائرة الدروس وتسليمها الى مناطق الاستثمار.

المادة 57

مادة 57: تتألف مصلحة التموين من: - دائرة المستودعات - دائرة المشاغل

المادة 58

مادة 58: يلحق المرأب والحراسة والعتالة برئاسة المصلحة مباشرة.

المادة 59

مادة 59: تتولى دائرة المستودعات : - حفظ المعدات واللوازم والمفروشات وضبط قيودها. - مسك حساب جردة المعدات المسلمة بالامانة للمصالح والدوائر والمناطق وتسجيل المعدات الواردة والمعدات المسلمة للتركيب - مراقبة تسليم المعدات للاشغال الكبرى بموجب التصاميم واعادة المعدات المسحوبة والفائضة عن الحاجة. - جرد المعدات المتلفة وتدقيق جردة المستودعات وعمليات الاستلام والتسليم ورصيد الموجودات وحساب جميع الاصناف الداخلة والخارجة بما فيه المحروقات . - تسجيل المعدات المركبة على الشبكة او في المراكز او لدى المشتركين ومسك جردة العدة والمفروشات المسلمة الى المصالح والدوائر والمناطق والمراكز.

المادة 60

مادة 60: تتولى دائرة المشاغل: - تصليح جميع المعدات الفنية الهاتفية وتجهيزها. - القيام بتصليح سيارات الادارة وتأمين لوازمها واعدادها للعمل وذلك ريثما يصبح من الممكن اصلاحها في مصنع وزارة الاشغال العامة. - القيام بسائر الاصلاحات العمومية التي تحتاج اليها الادارة.

المادة 61

مادة 61: تتألف مناطق الاستثمار من المناطق التالية: - منطقة بيروت - منطقة جبل لبنان الشمالية - منطقة جبل لبنان الجنوبية - منطقة لبنان الشمالي - منطقة لبنان الجنوبي - منطقة البقاع

المادة 62

مادة 62: تصنف مناطق الاستثمار كما يلي: المنطقة التي يزيد عدد مشتركيها عن عشرة آلاف صنف اول سائر المناطق. صنف ثان

المادة 63

مادة 63: تقسم المراكز الى ثلاثة اصناف : المراكز الذي يزيد عدد مشتركيه عن 1000 صنف اول المركز الذي يتراوح عدد مشتركيه بين 250 و1000 صنف ثان سائر المراكز صنف ثالث

المادة 64

مادة 64: يلحق بمراكز الاستثمار عدد من الغرف العمومية يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 65

مادة 65: يؤمن معتمدو الغرف العمومية المخابرات يوميا من الساعة 7 الى 13 ومن الساعة 15 الى 19 لقاء اجور تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وتدفع هذه الاجور للمعتمدين من اصل واردات غرفهم. ويمكن ادارة الهاتف ان تطلب عند الحاجة الى معتمدي الغرف , اذا تحققت من ان الواردات الاضافية تبرر ذلك, تأمين المخابرات ليلا بصورة دائمة او لاجل محدود لقاء جعالة مقطوعة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويجري تكليف معتمدي الغرف بالعمل ليلا بموجب قرار وزاري يحدد ساعات العمل الاضافية وتدفع الجعالات للمعتمدين شهريا بموجب سند موقع من قبلهم.

المادة 66

مادة 66: تنشأ مراكز الهاتف بمرسوم ويحدد عدد موظفيها في الموازنة وتنشأ الغرف العمومية بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 67

مادة 67: رئيس المنطقة هو المسؤول عن ادارة استثمار المراكز والغرف في منطقته وهو يتولى: - الاشراف على الامور الادارية والاستثمارية والفنية في مراكز وغرف منطقته ويكون مسؤولا عن صحتها. - صيانة المراكز والخطوط. - تقبل الشكاوي والمراجعات والعمل على ازالتها. - تسجيل وضبط موجودات منطقته المركبة وغير المركبة. - العناية بشؤون مشتركي منطقته ودرس طلبات الاشتراك وتركيب الخطوط الجديدة.

المادة 68

مادة 68: ان رئيس المركز هو المسؤول المباشر عن استثمار مركزه وهو يتولى: - الاهتمام باستثمار مركزه وبشؤون مشتركيه. - تسجيل واردات مركزه وضبط حساباته وتنظيم فواتير مشتركيه. - تسجيل موجودات مركزه والتجهيزات الداخلية الموضوعة لدى المشتركين المرتبطين به. - الاهتمام باصلاح خطوط وتجهيزات المشتركين ويكون مسؤولا عن هذا الاصلاح اذا كان لديه ملاحظ خطوط.

المادة 69

مادة 69: يتدرب في مناطق ومراكز الاستثمار متدرجون يؤمنون الاعمال عن الموظفين الاصيلين عند غيابهم في ايام العطل الرسمية. يعين هؤلاء المتدرجون بقرار من المدير العام وفقا للشروط المطلوبة لتعيين الموظفين الفئة الخامسة.

المادة 70

مادة 70: تحدد ساعات العمل لموظفي مديرية الهاتف العامة في الاقسام الاستثمارية والورش والمشاغل الفنية بسبع ساعات يوميا ويحسب الليل بكامله من الساعة 19 الى الساعة 7 يوم عمل واحد. وفي المراكز التي لا يتعدى عدد موظفيها الاثنين يتحتم عليها تأمين المخابرات ليلا نهارا.

المادة 71

مادة 71: يعمل موظفو المراكز والصيانة في ايام الآحاد والاعياد الرسمية ويعطون بدلا عن ذلك يوم واحد في الاسبوع واجازة اضافية ثمانية ايام سنويا.

المادة 72

مادة 72: للمدير العام ان يقرر تشغيل الموظفين ساعات اضافية او تشغيل متدرجين بالساعة وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان لا تتجاوز التعويضات عن الاشغال الاضافية نصف الراتب . ويحسب تعويض الاشغال الاضافية والعمل بالساعة باعتبار اجر اليوم واحد من خمس وعشرين من الرواتب الشهرية واجور الساعة واحدة من مئة وثمانين من الاجور الشهرية وواحد من سبعة من الاجور اليومية.

المادة 73

مادة 73: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئة الرابعة الا اذا فاز في مباراة تحدد شروطها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ولا يجوز ان يشترك في المباراة الا من يحمل شهادة البكالوريا القسم الثاني او شهادة مدرسة الصنائع والفنون.

المادة 74

مادة 74: يمكن حملة شهادة الهندسة الكهربائية ان يعينوا في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة رأسا اذا فازوا في مباراة تحدد شروطها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 75

مادة 75: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئة الخامسة ما لم يكن يحمل الشهادة الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسة الصنائع المهنية او شهادة تعادلهما.

المادة 76

مادة 76: يقسم الموظفون امام الحاكم المنفرد اليمين التالية: اقسم بان اقوم بواجبات وظيفتي بكل أمانة وان اكتم سر المخابرات .

المادة 77

مادة 77: يعطى صغار موظفي ادارة الهاتف الملابس التالية: الحراس } بدلتين سنويا واحد للشتاء من الشياك وثانية والملاحظون} للصيف من الكتان الاسمر مع مشمع كل سنتين. لموزعات المخابرات : قماش لبدلتين سنويا من الكتان الاسمر الناعم المراقبات : قماش لبدلتين سنويا من البوبلين الازرق.

المادة 78

مادة 78: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 79

مادة 79: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.

المادة 80

مادة 80: يعطى الملاحظون في ادارة الهاتف المحلفون لدى المحاكم صلاحية تنظيم ضبط المخالفات والاعتداءات على خطوط ومنشآت ادارة الهاتف .

المادة 81

مادة 81: يحدد ملاك وزارة البريد والبرق والهاتف في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 82

مادة 82: تلغى الاحكام والنصوص السابقة والمخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 83

مادة 83: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.