المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة البريد والبرق والهاتف من: - المديرية العامة للبريد والبرق - المديرية العامة للهاتف
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 62 04/04/1953
مادة 1: تتألف وزارة البريد والبرق والهاتف من: - المديرية العامة للبريد والبرق - المديرية العامة للهاتف
مادة 2: تتولى المديرية العامة للبريد والبرقي ادارة اعمال الحصر البريدي والبرق وفقا للانظمة الداخلية والدولية.
مادة 3: يعاون الوزير في المديرية العامة للبريد والبرق مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الصلاحيات التالية: - التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام. - التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. - التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور مهما بلغت قيمتها. - اعطاء اوامر السفر ضمن الحدود اللبنانية. - تخفيض الغرامة المفروضة على مقتني الاجهزة اللاسلكية المخالفين. - التوقيع على اوامر الدفع العائدة لشركات النقل والسندات المصرفية والتحاويل والايصالات الواردة باسم الوزارة مهما بلغت قيمتها. - تعيين معتمدي الفروع والشعب البريدية. - اعطاء اجازات بيع الطوابع البريدية.
مادة 4: تتألف المديرية العامة للبريد والبرق من: 1- الدوائر المركزية. 2- المكاتب والفروع.
مادة 5: تتألف الدوائر المركزية من المصالح والدوائر التالية: 1- الديوان 2- مصلحة الاستثمار البريدي 3- مصلحة الاستثمار البرقي 4- مصلحة الشؤون الحسابية 5- دائرة التفتيش 6- دائرة المواد النقدية والحوالات
مادة 6: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين المصالح والدوائر. - تحرير المخابرات المتعلقة بالشؤون العامة للوزارة. - جمع الاوراق التي تعرض على توقيع الوزير والمدير العام. - حفظ اوراق الوزارة وملفاتها. - تهيئة المباريات للوظائف . - درس واعداد مشاريع المراسيم المتعلقة باحداث المؤسسات البريدية والبرقية وقفلها والغائها وتصنيفها وتحويلها وباستئجار الابنية اللازمة لها. - مسك سجلات الداخل والخارج لموجودات قسم اللوازم ومستودع الادوات والمطبوعات والالبسة. - اعداد البيانات المتعلقة بحاجة الادارة الى المطبوعات والادوات والمفروشات والالبسة ومشترى ما تحتاجه وزارة البريد والبرق بواسطة لجنة خاصة تعين سنويا بقرار من المدير العام.
مادة 7: يتألف الديوان من: 1- قسم الموظفين ويتولى:
- اعداد ملفات المرشحين للوظائف واستكمال المعلومات عنهم. - تنظيم سجلات واضبارات الموظفين ومعتمدي الفروع والشعب البريدية وبائعي الطوابع البريدية. - اعداد مشاريع المراسيم او القرارات المتعلقة بالتعيين والترقية والصرف من الخدمة والاحالة الى المجلس التأديبي والنقل والاجازات . - تنظيم اوامر السفر والانتقال. - مطالبة الموظفين والمعتمدين بتقديم الكفالات المتوجبة عليهم ومسك سجلات بها وحفظ اوراق الكفالات العقارية والمصرفية. - جميع المخابرات والمعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- قسم الطوابع البريدية ويتولى:
- خزن الطوابع البريدية وسجلات الحوالات وتموين المكاتب منها ومسك سجلات خاصة بها. - المحافظة على الطوابع البريدية الواردة من مكتب الاتحاد الدولي وقيدها في سجلات خاصة. - جمع المخابرات والمعاملات المتعلقة بشؤون الطوابع البريدية. 3- قسم اللوازم ومستودع الادوات والمطبوعات والالبسة
ويتولى:
- استلام وحفظ جميع الادوات والمطبوعات والالبسة وتوزيعها وارسالها. - اصلاح السيارات وصيانة ابنية وتجهيزات دار البريد.
مادة 8: تتولى مصلحة الاستثمار البريدي: - اعداد مشاريع التنظيم والتعرفات العائدة للمراسلات والطرود البريدية والحوالات - تطبيق النظام البريدي الداخلي - تطبيق قرارات المؤتمرات البريدية والانظمة الدولية - تنظيم تبادل المراسلات والطرود البريدية بالطرق البرية والبحرية والجوية - اعداد اتفاقيات نقل البريد والطرود البريدية - اعداد التعليمات والاهتمام بالاستعلامات والمراجعات بشأن المراسلات والطرود البريدية - تنظيم الحسابات الافرادية العائدة للمراسلات والطرود البريدية واعداد الخلاصات الحسابية - درس المخالفات المتعلقة بالحصر البريدي وتطبيق الغرامات المفروضة عليها - تأمين المخابرات مع مكتب الاتحاد البريدي الدولي
مادة 9: تتألف مصلحة الاستثمار البريدي من: 1- دائرة الشؤون البريدية 2- قسم الحسابات البريدية 3- قسم الطرود البريدية 4- قسم البريد الداخلي
مادة 10: تتولى مصلحة الاستثمار البرقي: - تطبيق النظام البرقي الداخلي والدولي - وضع التعرفات البرقية - تدقيق اجور رسوم البرقيات على مختلف انواعها - تبادل الحسابات البرقية مع الادارات الاجنبية - درس المخالفات المتعلقة بالحصر البرقي وتطبيق الغرامات المفروضة عليها - درس الاستعلامات البرقية واعطاؤها الحل المناسب - درس طلبات الترخيص باقامة محطات لاسلكية خاصة ومراقبتها - منح الشهادات للمخابرين اللاسلكيين الذين يعملون في محطات خاصة - انشاء الخطوط البرقية وصيانتها - درس الطلبات المتعلقة بانشاء الخطوط المعدة لنقل القوة الكهربائية - درس وتنظيم شبكة الاتصالات البرقية الداخلية وتنظيم خارطة خطوطها - تسجيل التصاريح المتعلقة باقتناء اجهزة لاسلكية لاقطة وجباية وسومها وتأمين جميع المخابرات العائدة لها.
مادة 11: تتألف مصلحة الاستثمار البرقي من: 1- دائرة الشؤون البرقية 2- دائرة الاجهزة اللاسلكية 3- قسم الحسابات البرقية 4- قسم تدقيق البرقيات 5- قسم انشاء وصيانة الخطوط البرقية 6- قسم اللاسلكي
مادة 12: تتألف مصلحة الشؤون الحسابية من: 1- دائرة المحاسبة العامة 2- دائرة الموازنة والنفقات
مادة 13: تتولى دائرة المحاسبة العامة: - تهيئة المشاريع والانظمة والتعليمات المالية - درس الاقتراحات المالية لمختلف المصالح وتأمين انسجامها مع الاحكام النافذة. - تدقيق جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الادارات البريدية والبرقية ومع الافراد والشركات الوطنية والاجنبية من الناحية المالية - تصفية الحسابات مع الادارات الخارجية وملاحقة ترصيدها - مخابرة مكاتب الاتحاد للبريد والبرق وادارات البريد والبرق الخارجية والشركات والمؤسسات فيما يتعلق بالقضايا المالية - تنظيم اوامر التحويل واوامر القبض والدفع المتعلقة بالحسابات الخارجية - تبادل حسابات البرقيات مع الادارات الخارجية.
مادة 14: تتولى دائرة الموازنة والنفقات : - اعداد مشروع الموازنة العامة وطلبات نقل الاعتمادات والاعتمادات الاضافية. - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى وزارة المالية وديوان المحاسبة - طلب عقد النفقات المعقودة على اعتمادات الموازنة - اعداد جداول الرواتب وتدقيقها وفواتير التعويضات المختلفة واستصدار حوالات مالية بصرفها. - اعداد عقود اجارات الابنية واجراء قيدها وصرفها - استصدار السلفات اللازمة لتأمين الاعمال الطارئة - مراقبة قيود المحاسب المركزي وقيود مخزن الطوابع - القيام باتخاذ التدابير التي تكفل حسن سير المعاملات الحسابية والنقدية في سائر المصالح والاشراف على جميع الاعمال الحسابية في مختلف مصالح ودوائر البريد والبرق. - استلام القرطاسية وتوزيعها.
مادة 15: تتولى دائرة التفتيش : - السهر على تطبيق الانظمة وتفتيش المؤسسات البريدية والبرقية للتثبت من حسن انطباقها على التعليمات ومن صحة موجودات الصناديق من النقود والطوابع ومن ضبط المحاسبات وحسن القيام بالاعمال والتحقيق في الشكاوي الواردة.
مادة 16: تتولى دائرة المواد النقدية والحوالات : - اعداد مشاريع التنظيم العائدة للحوالات البريدية والبرقية - تدقيق اجور ورسوم الحوالات وضبط حساباتها - عقد الاتفاقات بشأن تبادل الحوالات مع الادارات الاجنبية - اعداد التعليمات والاهتمام بالاستعلامات والمراجعات بشأن الحوالات . - تبادل الحسابات مع الادارات الاجنبية
مادة 17: تتألف المكاتب والفروع من: 1- مكاتب بريد وبرق دائمة 2- مكاتب بريد وبرق موسمية 3- مكاتب بريد 4- مكاتب برق 5- فرع او شعبة بريدية
مادة 18: تقسم المكاتب الى خمسة اصناف : 1- مكاتب مركزية 2- مكاتب صنف اول 3- مكاتب صنف ثان 4- مكاتب صنف ثالث 5- مكاتب توزيع
مادة 19: تقسم الفروع والشعب البريدية الى ثلاثة اصناف : 1- فرع او شعبة صنف اول 2- فرع او شعبة صنف ثان 3- فرع او شعبة صنف ثالث
مادة 20: تحدث المكاتب وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم اما الفروع والشعب البريدية فبقرار من الوزير.
مادة 21: تتعاطى هذه المؤسسات كل حسب نوعها المعاملات البريدية والبرقية المقررة في الانظمة الداخلية والدولية.
مادة 22: يقوم باعمال الفروع والشعب البريدية اشخاص من خارج ملاك الادارة.
مادة 23: تحدد بمرسوم الوظائف الخاضعة للكفالات ومقدار الكفالة ونوعها
مادة 24: يعطى معتمدو الفروع والشعب البريدية وبائعو الطوابع البريدية حسم قدره 2/1 2 بالمائة على قيمة الطوابع التي يشترونها للتخليص .
مادة 25: يعطى رؤساء المكاتب ومعتمدو الفروع والشعب البريدية تعويض قرطاسية يحدد بمرسوم.
مادة 26: تطبق على الفئتين الثالثة والرابعة من الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي احكام الفئتين الثالثة والرابعة من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953.
مادة 27: يمكن عند الحاجة تعيين مساعدين ووكلاء وعمال وحمالين موقتين غير خاضعين لشروط تعيين الموظفين باجرة يومية او شهرية تحدد بقرار الاستخدام الذي يتخذ من المدير العام لمدة لا تتعدى العشرين يوما ومن الوزير لمدة لا تتجاوز السنة الجارية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
مادة 28: يتحتم على كل موظف عند مباشرته العمل ان يحلف اليمين الآتية امام الحاكم المنفرد. "اقسم بان اكون امينا على واجبات وظيفتي وكاتما سر المراسلات وان اخبر رؤسائي بمخالفات انظمة البريد والبرق التي تتصل بي". اما المساعدون والوكلاء والعمال والحمالون ومعتمدو الفروع والشعب البريدية ومتعهدو نقل البريد فيحلفون امام رؤسائهم المباشرين اليمين التالية: "اقسم بان اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة وان اكتم سر المراسلات ".
مادة 29: لا يعين احد: 1- في وظيفة موزع او ملاحظ او مرافق بريد او موزع فراز الا اذا كان يحمل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسية معادلة لها وفاز في مباراة تحدد موادها وشروطها بقرار من الوزير. 2- في وظيفة معاون اختصاصي الا اذا كان يحمل شهادة تخصص من مدرسة مهنية او شهادة تثبت انه مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة. 3- في وظيفة رئيس مكتب توزيع الا اذا كان يحمل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسية معادلة لها ويحسن المخابرة البرقية وفاز في مباراة تحدد موادها وشروطها بقرار من الوزير.
مادة 30: يمنع الموظفون المسؤولون عن حفظ وادارة حركة النقود والطوابع البريدية وسائر القيم تعويض مسؤولية يحدد بمرسوم.
مادة 31: يمنح الموظفون الذين يشتغلون ليلا تعويضا يحدد بمرسوم وتحسب ساعات الليل من الساعة الثانية والعشرين الى الخامسة صباحا.
مادة 32: يجوز ان يعهد الى موظفي البريد والبرق القيام باعمال اضافية خارج ساعات دوامهم الرسمي بظروف تقتضيها المصلحة فيمنحون تعويضا عن اعمالهم الاضافية في نهاية كل شهر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة لهذه الغاية.
مادة 33: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دابة او دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.
مادة 34: تؤمن الحكومة السكن لرؤساء المكاتب مع عائلتهم على ان يتحملوا على حسابهم الخاص نفقات الانارة والتدفئة والماء في منازلهم ويعطى لمن يتعذر تأمين السكن له تعويض يحدد مقداره بمرسوم.
مادة 35: يعطى الرؤساء الملاحظون والموزعون والملاحظون ومرافقو البريد وسائقو السيارات والحجاب والخدم بدلتين وقبعتين وحذائين الواحدة للشتاء والثانية للصيف كل سنة ومشمعا او معطفا كل سنتين.
مادة 36: يعطى موظفو المكاتب كل سنة معاطف كتانية (روب ) يرتدونها اثناء قيامهم بوظائفهم.
مادة 37: تحدد اشكال الملابس وكيفية استعمالها واستردادها بقرار من الوزير.
مادة 38: تحدث مدرسة مهنية للشؤون البريدية والبرقية تتناول الامور الادارية والحسابية والفنية تعين شروط القبول لهذه المدرسة والتدريس فيها ويحدد تعويض المدرسين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.
مادة 39: توضع تحت تصرف كل من المفتشين ورؤساء المكاتب المركزية ورئيس لجنة الشراء سلفة دائمة تؤمن بواسطتها الاعمال الطارئة والمستعجلة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.
مادة 40: تتولى مديرية الهاتف العامة اعمال انشاء واستثمار الشبكات الهاتفية على اختلاف انواعها. وتتألف من: - الادارة المركزية - مصلحة الاستثمار - المصلحة الفنية - مصلحة التموين - مناطق الاستثمار
مادة 41: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, يمارس المدير العام لادارة الهاتف الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات العادية والمخابرات الخارجية بين ادارة الهاتف وسائر المؤسسات العامة والخاصة, شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام. - توقيع اوامر السفر لموظفي ادارته داخل الاراضي اللبنانية. - الموافقة على معاملات الانفاق وتصفية النفقات وتصديق عقود الايجار. - تحصيل الرسوم والاجور المتأخرة بالطرق الاكراهية القانونية. - اجراء تخفيض 50 بالمئة من رسوم تركيب الغرف العمومية.
مادة 42: للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح والمناطق
مادة 43: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - دائرة المحاسبة - دائرة الصرفيات - دائرة الخزينة - التفتيش
مادة 44: يتولى الديوان: - استلام البريد وتوزيعه على المصالح, والتحرير, والترجمة, وسوق المراسلات , ودرس المراجعات والشكاوى الموجهة الى المديرية, وتسجيل وتحويل طلبات المشتركين والسهر على تلبيتها, وحفظ الاوراق. - حفظ ملفات الموظفين واعداد الاجازات والمراسيم والقرارات والمذكرات المتعلقة بشؤون الموظفين. - مراقبة موجودات الادارة من معدات ومفروشات ومراقبة المشتريات النثرية.
مادة 45: تتولى دائرة المحاسبة: - اعداد تصفية النفقات وتحضير الموازنة وتنفيذها. - اعداد مراسيم وقرارات النفقات والتعويضات وتنظيم دفاتر شروط المناقصات . - اعداد الاتفاقات وعقد الاجارات والتأشير على اجازات الشراء النثرية.
مادة 46: تتولى دائرة الصرفيات مراقبة النفقات وصرفها.
مادة 47: تتولى دائرة الخزينة: - قبض الواردات , ودفع النفقات , وحفظ حوالات الصرف , والمستندات العائدة لها, وتنظيم الخلاصات الشهرية, وقطع حسابات الواردات والنفقات السنوية, وتقديم الحسابات والمستندات الى ديوان المحاسبة, واستيفاء قيمة الكفالات المالية, والمطالبة بالكفالات العقارية و المصرفية المترتبة على الموظفين وحفظها وقبض التأمينات والمحجوزات وردها, دفع السلعات المأذون بها وملاحقة تسديدها.
مادة 48: يتولى التفتيش : - اجراء التفتيش على جميع مصالح الادارة ودوائرها واقسامها ومناطقها ومراكزها وغرف الهاتف العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل.
مادة 49: تتألف مصلحة الاستثمار من: - دائرة الواردات - دائرة مراقبة الاستثمار - دائرة الاحصآات والدروس .
مادة 50: تتولى دائرة الواردات : - تدقيق قسائم ومحاضر الاستثمار وتطبيق نقلها على فواتير المشتركين وتنظيم الايصالات وجداول ارسالها ومراقبة تحقيق الواردات ومطالبة المشتركين بالدفع. - تنظيم حسابات الدوائر الرسمية ومطالبتها بالمبالغ المستحقة عليها وتنظيم جداول الحصص للادارات التي تمر في ارضها المخابرات واعداد المراسلات والخلاصات العائدة لها.
مادة 51: تتولى دائرة مراقبة الاستثمار الرقابة على استثمار الخطوط في العاصمة والملحقات .
مادة 52: تتولى دائرة الاحصاءات والدروس : - احصاء واردات المراكز الشهرية ومقابلتها مع النفقات وعدد المشتركين والمخابرات الخارجية الصادرة ودرس وضعية استثمار الخطوط. - تسجيل طلبات الاشتراك واتمام التصاميم واعداد المذكرات والمراسلات العائدة للتحويل والتعديل والالغاء وحفظ ملفات المشتركين. - درس واعداد التعرفة الداخلية والخارجية وتحضير الدليل وضبط التعديلات الطارئة عليه.
مادة 53: تتألف المصلحة الفنية من: - دائرة الدروس - دائرة تجهيزات المراكز - دائرة انشاء الخطوط
مادة 54: تتولى دائرة الدروس : - المواظبة على ضبط المستندات والخرائط ودرس واعداد المشاريع المطلوبة للشبكة العامة وشبكات المدن والقرى وتجهيزات المراكز واعداد البرامج السنوية. - رسم المصورات وطبع الخرائط.
مادة 55: تتولى دائرة تجهيزات المراكز: - تنفيذ مشاريع الاشغال فيما يتعلق بالمراكز الرئيسية والثانوية وفقا للتصاميم الموضوعة من قبل دائرة الدروس وتسليمها الى مناطق الاستثمار. - تحضير دفاتر الشروط الفنية واجراء التجارب على المواد المستلمة.
مادة 56: تتولى دائرة انشاء الخطوط: - تنفيذ مشاريع الاشغال فيما يتعلق بالخطوط الرصاصية والهوائية والمسالك والتعميرات وفقا للتصاميم الموضوعة من قبل دائرة الدروس وتسليمها الى مناطق الاستثمار.
مادة 57: تتألف مصلحة التموين من: - دائرة المستودعات - دائرة المشاغل
مادة 58: يلحق المرأب والحراسة والعتالة برئاسة المصلحة مباشرة.
مادة 59: تتولى دائرة المستودعات : - حفظ المعدات واللوازم والمفروشات وضبط قيودها. - مسك حساب جردة المعدات المسلمة بالامانة للمصالح والدوائر والمناطق وتسجيل المعدات الواردة والمعدات المسلمة للتركيب - مراقبة تسليم المعدات للاشغال الكبرى بموجب التصاميم واعادة المعدات المسحوبة والفائضة عن الحاجة. - جرد المعدات المتلفة وتدقيق جردة المستودعات وعمليات الاستلام والتسليم ورصيد الموجودات وحساب جميع الاصناف الداخلة والخارجة بما فيه المحروقات . - تسجيل المعدات المركبة على الشبكة او في المراكز او لدى المشتركين ومسك جردة العدة والمفروشات المسلمة الى المصالح والدوائر والمناطق والمراكز.
مادة 60: تتولى دائرة المشاغل: - تصليح جميع المعدات الفنية الهاتفية وتجهيزها. - القيام بتصليح سيارات الادارة وتأمين لوازمها واعدادها للعمل وذلك ريثما يصبح من الممكن اصلاحها في مصنع وزارة الاشغال العامة. - القيام بسائر الاصلاحات العمومية التي تحتاج اليها الادارة.
مادة 61: تتألف مناطق الاستثمار من المناطق التالية: - منطقة بيروت - منطقة جبل لبنان الشمالية - منطقة جبل لبنان الجنوبية - منطقة لبنان الشمالي - منطقة لبنان الجنوبي - منطقة البقاع
مادة 62: تصنف مناطق الاستثمار كما يلي: المنطقة التي يزيد عدد مشتركيها عن عشرة آلاف صنف اول سائر المناطق. صنف ثان
مادة 63: تقسم المراكز الى ثلاثة اصناف : المراكز الذي يزيد عدد مشتركيه عن 1000 صنف اول المركز الذي يتراوح عدد مشتركيه بين 250 و1000 صنف ثان سائر المراكز صنف ثالث
مادة 64: يلحق بمراكز الاستثمار عدد من الغرف العمومية يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 65: يؤمن معتمدو الغرف العمومية المخابرات يوميا من الساعة 7 الى 13 ومن الساعة 15 الى 19 لقاء اجور تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وتدفع هذه الاجور للمعتمدين من اصل واردات غرفهم. ويمكن ادارة الهاتف ان تطلب عند الحاجة الى معتمدي الغرف , اذا تحققت من ان الواردات الاضافية تبرر ذلك, تأمين المخابرات ليلا بصورة دائمة او لاجل محدود لقاء جعالة مقطوعة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويجري تكليف معتمدي الغرف بالعمل ليلا بموجب قرار وزاري يحدد ساعات العمل الاضافية وتدفع الجعالات للمعتمدين شهريا بموجب سند موقع من قبلهم.
مادة 66: تنشأ مراكز الهاتف بمرسوم ويحدد عدد موظفيها في الموازنة وتنشأ الغرف العمومية بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 67: رئيس المنطقة هو المسؤول عن ادارة استثمار المراكز والغرف في منطقته وهو يتولى: - الاشراف على الامور الادارية والاستثمارية والفنية في مراكز وغرف منطقته ويكون مسؤولا عن صحتها. - صيانة المراكز والخطوط. - تقبل الشكاوي والمراجعات والعمل على ازالتها. - تسجيل وضبط موجودات منطقته المركبة وغير المركبة. - العناية بشؤون مشتركي منطقته ودرس طلبات الاشتراك وتركيب الخطوط الجديدة.
مادة 68: ان رئيس المركز هو المسؤول المباشر عن استثمار مركزه وهو يتولى: - الاهتمام باستثمار مركزه وبشؤون مشتركيه. - تسجيل واردات مركزه وضبط حساباته وتنظيم فواتير مشتركيه. - تسجيل موجودات مركزه والتجهيزات الداخلية الموضوعة لدى المشتركين المرتبطين به. - الاهتمام باصلاح خطوط وتجهيزات المشتركين ويكون مسؤولا عن هذا الاصلاح اذا كان لديه ملاحظ خطوط.
مادة 69: يتدرب في مناطق ومراكز الاستثمار متدرجون يؤمنون الاعمال عن الموظفين الاصيلين عند غيابهم في ايام العطل الرسمية. يعين هؤلاء المتدرجون بقرار من المدير العام وفقا للشروط المطلوبة لتعيين الموظفين الفئة الخامسة.
مادة 70: تحدد ساعات العمل لموظفي مديرية الهاتف العامة في الاقسام الاستثمارية والورش والمشاغل الفنية بسبع ساعات يوميا ويحسب الليل بكامله من الساعة 19 الى الساعة 7 يوم عمل واحد. وفي المراكز التي لا يتعدى عدد موظفيها الاثنين يتحتم عليها تأمين المخابرات ليلا نهارا.
مادة 71: يعمل موظفو المراكز والصيانة في ايام الآحاد والاعياد الرسمية ويعطون بدلا عن ذلك يوم واحد في الاسبوع واجازة اضافية ثمانية ايام سنويا.
مادة 72: للمدير العام ان يقرر تشغيل الموظفين ساعات اضافية او تشغيل متدرجين بالساعة وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان لا تتجاوز التعويضات عن الاشغال الاضافية نصف الراتب . ويحسب تعويض الاشغال الاضافية والعمل بالساعة باعتبار اجر اليوم واحد من خمس وعشرين من الرواتب الشهرية واجور الساعة واحدة من مئة وثمانين من الاجور الشهرية وواحد من سبعة من الاجور اليومية.
مادة 73: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئة الرابعة الا اذا فاز في مباراة تحدد شروطها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ولا يجوز ان يشترك في المباراة الا من يحمل شهادة البكالوريا القسم الثاني او شهادة مدرسة الصنائع والفنون.
مادة 74: يمكن حملة شهادة الهندسة الكهربائية ان يعينوا في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة رأسا اذا فازوا في مباراة تحدد شروطها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 75: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئة الخامسة ما لم يكن يحمل الشهادة الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسة الصنائع المهنية او شهادة تعادلهما.
مادة 76: يقسم الموظفون امام الحاكم المنفرد اليمين التالية: اقسم بان اقوم بواجبات وظيفتي بكل أمانة وان اكتم سر المخابرات .
مادة 77: يعطى صغار موظفي ادارة الهاتف الملابس التالية: الحراس } بدلتين سنويا واحد للشتاء من الشياك وثانية والملاحظون} للصيف من الكتان الاسمر مع مشمع كل سنتين. لموزعات المخابرات : قماش لبدلتين سنويا من الكتان الاسمر الناعم المراقبات : قماش لبدلتين سنويا من البوبلين الازرق.
مادة 78: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 79: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
مادة 80: يعطى الملاحظون في ادارة الهاتف المحلفون لدى المحاكم صلاحية تنظيم ضبط المخالفات والاعتداءات على خطوط ومنشآت ادارة الهاتف .
مادة 81: يحدد ملاك وزارة البريد والبرق والهاتف في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 82: تلغى الاحكام والنصوص السابقة والمخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 83: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.