المادة 72
مادة 72: للمدير العام ان يقرر تشغيل الموظفين ساعات اضافية او تشغيل متدرجين بالساعة وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان لا تتجاوز التعويضات عن الاشغال الاضافية نصف الراتب . ويحسب تعويض الاشغال الاضافية والعمل بالساعة باعتبار اجر اليوم واحد من خمس وعشرين من الرواتب الشهرية واجور الساعة واحدة من مئة وثمانين من الاجور الشهرية وواحد من سبعة من الاجور اليومية.