The whole text

قرار رقم 66 تاريخ 19/03/1953 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعاون رئيس المجلس في الادارة مدير عام, هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين المنتسبين الى المجلس . يفوض الى المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 اجراء المعاملات التالية: آ- توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. ب - توقيع اوامر السفر لموظفي المجلس ضمن الحدود اللبنانية والمأذونيات الادارية. ج- الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. د- تصديق عقود النفقة التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات

المادة 2 من قرار رقم 66 تاريخ 19/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169105/article/2/