The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 In force

المادة 14

المادة 14

تحصل المبالغ الناقصة الظاهرة في جداول التكليف الاساسية, والتي يتوجب على الشركات تسديدها للخزينة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء, على ان تسرى غرامة التأخير عليها, ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التصريح. ويجري توزيع التحصيلات على التنسيبات العائدة لها (خزينة, بلدية, تعمير, الخ..) سنويا, من جانب لجنة دائمة, تشكل بقرار من وزير المالية, وتتمثل فيها الدوائر المالية المختصة برئاسة رئيس مصلحة الخزينة. اما المبلغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه, فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء.

المادة 14 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/169112/article/14/