All legislation

قرار Decision No. 186 27/02/1982

اصول تطبيق المرسوم رقم 4562 تاريخ 12-12-1981 المتعلق بالزام شركات الاموال بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
27/02/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 532-535
Status
In force
Amended by
قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993 (Arts. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 12/6/1959 (اصول تحصيل

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) المعدل بموجب

المادة 21 من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 .

بناء على المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 , القاضي بالزام

شركات الاموال, بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح,

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلزم شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة

المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم) بالتصريح عن كافة مطارح

الضريبة (ارباح - واردات - رواتب واجور - بدلات ... الخ)

اعتبارا من 1/1/1982 , وفقا لنماذج تصريح توضع من قبل

الادارة وفقا لما يلي:

- النموذج رقم -1- للشركات المكلفة على اساس الربح

المقطوع.

- النموذج رقم -2- للشركات المكلفة على اساس الربح

الحقيقي.

- النموذج رقم -3- للضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة

(الباب الثالث ).

المادة 2

ترفق بالتصريح المستندات المنصوص عنها في القوانين والانظمة (الميزانية - حساب الارباح - الخسائر ... الخ).

المادة 3

يعتمد رقم السجل التجاري كرقم مكلف للشركات المسجلة لديه

وفقا لما يلي:

رقم السجل سنة رمز السجل

التجاري التسجيل التجاري

| | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|ــــ|ــــــ|ــــ|ـــــ|ـ|ــ|ــ|ــ|ــ|ـ|

وتعطى اقلام السجل التجاري الرموز التالية:

قلم السجل التجاري في بيروت 11

قلم السجل التجاري في طرابلس 31

قلم السجل التجاري في بعبدا 21

قلم السجل التجاري في صيدا 41

قلم السجل التجاري في جونيه 22

قلم السجل التجاري في زحله 51

قلم السجل التجاري في جديدة المتن 23

اما فيما خص الشركات غير المسجلة لدى السجل المذكور, فتمسك

كل دائرة مالية ترقيما تسلسليا خاصا بها, يكون بمثابة رقم

المكلف .

وذلك وفقا للرسم التالي, المؤلف من ست خانات :

| |

| | | | | | |

| | | | | | |

|ـ|ــ|ــ|ــ|ـ|ـ|

على ان توزع الارقام التسلسلية على الدوائر المالية المختصة

كما يلي:

دائرة ضريبة الدخل في بيروت

من رقم 1 00000 الى رقم 099999

مالية جبل لبنان

من رقم 100000 الى رقم 199999

مالية لبنان الشمالي

من رقم 200000 الى رقم 299999

مالية لبنان الجنوبي

من رقم 300000 الى رقم 399999

مالية البقاع

من رقم 400000 الى رقم 499999

ان رقم المكلف الجديد المبين في كل من الرسمين اعلاه, يجب

اعتماده في الفهارس الملفات , التصاريح, الايصالات , جداول

التكليف , اعلامات الضريبة, والمراسلات .. الخ.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

تحتسب الشركة المصرحة بنفسها الضريبة ولواحقها وغرامة التحقق, في حال توجبها, على المبالغ الواردة في تصريحها, وفقا للتعليمات المدرجة في التصريح, ولمعدلات الضريبة المرعية الاجراء.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

تؤدي, نقدا مهما بلغت قيمتها, او بموجب شك مصرفي واحد للمبالغ التي تفوق الخمسماية الف ليرة لبنانية, الضريبة على الارباح, بما فيها ارباح غير المقيمين وارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة وعلى الرواتب والاجور عند تقديم التصريح, مضافا اليها قيمة الضريبة المقطوعة السنوية المتوجبة عن كل تصريح, وقيمة غرامة التحقق الناتجة عن التأخر في تقديمه, وقيمة رسم الطابع المالي المتوجب على ايصال الصندوق وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يحرر الشك لامر امين صندوق الخزينة المركزي بالنسبة لجميع المحافظات, مؤشرا عليه بحجز المبلغ من قبل المصرف المسحوب عليه, او منظما من مصرف على مصرف لبنان, وذلك باستثناء اشخاص القانون العام المفتوح لهم حسابات جارية في الخزينة, والذين يسددون الضريبة وفاقا لقواعد الدفع لديهم.

المادة 6

تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاموال, والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

تقدم مختلف التصاريح مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, من قبل شركات الاموال ومع الشكات المربوطة بها, اذا كان الدفع يتم بموجب شك.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:

أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب.

ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم, مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين صندوق محتسبية المحافظة.

ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.

2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجمالية للضريبة.

3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.

4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم

الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما

ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بما يلي:

1- التدقيق في حساب غرامة التحقق.

2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع

الشك في حال وجوده,

الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.

- تقوم دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية

المختصة باحتساب غرامة التأخير.

- يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية

للضريبة مع الغرامات المتوجبة.

- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة

الدخل ولواحقها دون توزيع.

- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 7 من المرسوم 98 ت 19/1/93

مادة 7:

تعيد الشركة المصرحة ايصال القبض الى الدائرة المالية

المختصة بضريبة الدخل التي تقوم بتدوين المعلومات

الواردة فيه في الصفحتين رقم -1- و -3- من التصريح:

تسجل الدائرة المذكورة بعد ذلك التصريح في سجل خاص

لديها, وتنظم به ايصالا ذا ارومة مرقمة بالتسلسل

(النموذج رقم -4-) تسلمه الى صاحب العلاقة مع ايصال

القبض .

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 98 / 1993 )

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة رقم -1- من كل تصريح بموجب ارسالية.

يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية, على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.

المادة 12

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

تدرج جميع انواع الضرائب المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار, والمتوجبة على كل شركة وفقا لتصريحها في جدول تكليف واحد, وينظم بها اعلام ضريبة واحد ايضا يبين خلاصة هذا الجدول.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

تفرز تصاريح شركات الاموال من قبل دوائر التحقق

والتحصيل والجباية والمركز الالكتروني, وتنظم جداول

التكليف العائدة لها, على اساس المناطق التحصيلية

في محافظة بيروت, ومناطق الجباية في سائر المحافظات.

المادة 10 من ق 98 ت 19/1/93

مادة 10:

ينظم المركز الالكتروني, بصورة مستقلة, ولكل منطقة

تكليف على حدة, جدول باسماء الشركات المصرحة بلا شيء

او بعجز مع ذكر قيمة العجز. كما ينظم ايضا في الوقت

نفسه جداول التكليف الاساسية, وذلك بغية استخراج

وتتبع الاحصاءات اللازمة عند الحاجة, واجراء المقارنة

الضريبية بين سنة واخرى بالنسبة لكل شركة.

المادة 14

تحصل المبالغ الناقصة الظاهرة في جداول التكليف الاساسية, والتي يتوجب على الشركات تسديدها للخزينة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء, على ان تسرى غرامة التأخير عليها, ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التصريح. ويجري توزيع التحصيلات على التنسيبات العائدة لها (خزينة, بلدية, تعمير, الخ..) سنويا, من جانب لجنة دائمة, تشكل بقرار من وزير المالية, وتتمثل فيها الدوائر المالية المختصة برئاسة رئيس مصلحة الخزينة. اما المبلغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه, فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء.

المادة 15

يصرح عن ايرادات رؤوس الاموال المنقولة (ضريبة الباب الثالث ) بموجب تصريح مستقل (النموذج رقم - 3 -) وتؤدى الضريبة عنها, وفقا للتعليمات الواردة فيه.

المادة 16

يتخذ المركز الالي تدابير السلامة, لضبط عمليات ادخال المعلومات في المنسق الالكتروني, والتدقيق الالي للمعلومات الخارجة منه. وضبط عملية تعاطي موظفي المركز او الادارة, بالمعلومات المحالة اليه - كما يجب حصر عملية المعالجة لدى المركز المذكور, بموظفين مختصين, على اساس تحديد مهام كل منهم, بشكل يمكن من اجراء الرقابة, وتحديد المسؤولية, ويؤمن الدقة في ضبط المعلومات ومعالجتها, وحفظ البرامج والمعالجات التي تمت بشأنها.

المادة 17

: يمكنن المركز الالي المعلومات المحالة اليه, ويحظر ادخال اي تعديل عليها, من تصحيح او شطب , او اضافة, الا بموجب معاملة ادارية.

المادة 18

تلغى كافة القرارات والتعليمات السابقة, التي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.

المادة 19

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1982 وزير المالية الامضاء: علي الخليل