المادة 10
يشترط في طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم:
اولا - مهنة استيراد الادوية الزراعية:
- ان يكون مسجلا في غرفة التجارة.
- ان يكون مهندسا زراعيا حائزا على اذن بمزاولة المهنة ومسجلا في نقابة المهندسين.
او ان يكون متعاقدا مع مهندس زراعي حائز على اذن بمزاولة المهنة ومسجل في نقابة المهندسين ومتفرغ للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة.
وفي هذه الحال, يكون المهندس مسؤولا بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم.
ثانيا - مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم:
- ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.
ثالثا - مهنة توضيب الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على ترخيص من المؤسسة المنتجة او المصدرة لتوضيب صنف معين, مصدق من غرفة التجارة في البلد المصدر والقنصلية اللبنانية في حال وجودها.
رابعا - مهنة تحضير الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على ترخيص من المؤسسة المنتجة لتحضير صنف معين مصدق حسب الاصول.
- ان يكون مهندسا زراعيا حائزا على اذن بمزاولة المهنة ومسجلا في نقابة المهندسين او على شهادة جامعية في الكيمياء.
- او ان يكون متعاقدا مع مهندس زراعي حائز على اذن بمزاولة المهنة ومسجل في نقابة المهندسين او مع كيميائي, ومتفرغ للعمل لديه بصورة مستديمة, وفي هذه الحال, يكون المهندس او الكيميائي مسؤولا بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم.
خامسا - مهنة صنع الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على براءة اختراع في حال صنع دواء جديد او على ترخيص عند الاقتضاء من المؤسسة مالكة البراءة.
- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في الكيمياء او ان يكون متعاقدا مع كيميائي ومتفرغ للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة. وفي هذه الحال يكون الكيميائي مسؤولا بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم.
سادسا - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على شهادة زراعية ثانوية على الاقل, او ان يكون متعاقدا مع شخص يحمل الشهادة الزراعية الثانوية على الاقل.