المادة 1
تخضع لاحكام هذا المرسوم جميع المهن المتعلقة باستيراد الادوية الزراعية وبيعها وتوضيبها وتحضيرها وصنعها واستعمالها وتعهد استعمالها.
مرسوم Decree No. 5039 26/03/1982
تخضع لاحكام هذا المرسوم جميع المهن المتعلقة باستيراد الادوية الزراعية وبيعها وتوضيبها وتحضيرها وصنعها واستعمالها وتعهد استعمالها.
يعتبر دواء زراعيا كل عنصر او مادة او مزيج او مستحضر (ما عدا المستحضرات الطبية والمواد الخاضعة لقانون الصيدلة) يستعمل لابادة او طرد او جذب او تقليل اي نوع من الحشرات او القوارض او الحشائش او الفطريات او اية كائنات اخرى تعتبر ضارة بالنبات او الحيوان حتى اذا كان المستحضر هو بالاساس سمادا او موادا اخرى يدخل فيها الدواء بنسبة جزئية فقط. وتعتبر ايضا دواء زراعيا, الهرمونات وجميع المواد المنظمة للنمو او للحمل على النباتات (Hormones, like materials growth regulators) باستثناء الاسمدة الكيماوية والعضوية على اختلاف انواعها والمواد المستعملة لتأمين العناصر الغذائية الثانوية او المساعدة.
تحدد المهن التي تمارس فيها الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, كما يلي:
1 - مهنة استيراد الادوية الزراعية تعني استيرادها وبيعها بالجملة.
2 - مهنة بيع الادوية الزراعية تعني بيعها من العموم وذلك ضمن غلافاتها الاصلية ودون تجزئة ما عدا الادوية التي تسمح ببيعها مجزأة لجنة الادوية الزراعية المنصوص عليها في المادة الرابعة اللاحقة.
3 - مهنة توضيب الادوية الزراعية تعني وضعها ضمن اوعية خاصة موافق عليها من قبل لجنة الادوية الزراعية.
4 - مهنة تحضير الادوية الزراعية تعني مزج دواء مع غيره من الادوية او المواد الاخرى وذلك بغية جعله صالحا للتداول والاستعمال.
5 - مهنة صنع الادوية الزراعية تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص الدواء الزراعي.
6 - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية تعني التزام استعمالها لصالح الغير.
تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الادوية الزراعية, وتشكل على الوجه التالي:
- مدير عام وزارة الزراعة. رئيسا .
- رئيس مصلحة الثروة الزراعية.
- رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة.
- رئيس دائرة وقاية النبات.
- مندوب عن وزارة الصحة العامة .
- اختصاصيان في وقاية المزروعات والادوية الزراعية يعملان في مؤسسات علمية مختصة.
- ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة, ولا تكون لكل ممثل صفة العضو الاصيل الا فيما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته. اعضاء .
- رئيس دائرة الصيدلة النباتية مقررا يعين الاختصاصيان وممثلو المهن, بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام, ولا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة, ان يتقاضوا تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها, بحكم تعيينهم فيها.
ان مهام لجنة الادوية الزراعية هي التالية:
1 - تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب جهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها.
2 - وضع جداول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها.
3 - وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية.
4 - وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.
5 - وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول.
6 - درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها, واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء.
7 - وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.
8 - البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
9 - البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.
10- تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم.
11- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
12- تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية.
13- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها.
يوضع بقرار من وزير الزراعة النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية على ان يتضمن بصورة خاصة اصول تقديم الطلبات للحصول على الاجازات المفروضة بموجب هذا المرسوم, وتحديد المهل للبت فيها.
تنشأ في وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الزراعية) دائرة خاصة تدعى دائرة الصيدلة النباتية ويحدد ملاكها فيما بعد بموجب قانون خاص .
تحدد مهام وصلاحيات دائرة الصيدلة النباتية كما يلي:
- اعداد الدراسات الفنية التحضيرية لجميع القضايا التي تتولى معالجتها لجنة الادوية الزراعية, وتأمين اعمالها الادارية.
- اعطاء الترخيص المسمى (ترخيص للتجارب ) والمنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم.
- اجراء التجارب الفنية اللازمة, عند الاقتضاء, لتحديد استعمال وصلاحية الادوية الزراعية.
- تحليل الادوية الزراعية للتثبت من تركيبها وفحص المحاصيل الزراعية المعدة للاستهلاك لمعرفة نسب الرواسب فيها.
يخضع لاجازة مسبقة, بعد موافقة لجنة الادوية الزراعية تعاطي المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. تسحب الاجازة حكما عند فقدان احدى الشروط او الموجبات المفروضة, اذا لم يبادر صاحبها خلال مهلة تحددها لجنة الادوية الزراعية الى تدارك الاخلال بالشروط او الموجبات المفروضة. يحق للمؤسسة الواحدة ان تتعاطى اكثر من مهنة, على ان تتوفر الشروط والموجبات المفروضة لكل منها.
يشترط في طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم:
اولا - مهنة استيراد الادوية الزراعية:
- ان يكون مسجلا في غرفة التجارة.
- ان يكون مهندسا زراعيا حائزا على اذن بمزاولة المهنة ومسجلا في نقابة المهندسين.
او ان يكون متعاقدا مع مهندس زراعي حائز على اذن بمزاولة المهنة ومسجل في نقابة المهندسين ومتفرغ للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة.
وفي هذه الحال, يكون المهندس مسؤولا بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم.
ثانيا - مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم:
- ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.
ثالثا - مهنة توضيب الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على ترخيص من المؤسسة المنتجة او المصدرة لتوضيب صنف معين, مصدق من غرفة التجارة في البلد المصدر والقنصلية اللبنانية في حال وجودها.
رابعا - مهنة تحضير الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على ترخيص من المؤسسة المنتجة لتحضير صنف معين مصدق حسب الاصول.
- ان يكون مهندسا زراعيا حائزا على اذن بمزاولة المهنة ومسجلا في نقابة المهندسين او على شهادة جامعية في الكيمياء.
- او ان يكون متعاقدا مع مهندس زراعي حائز على اذن بمزاولة المهنة ومسجل في نقابة المهندسين او مع كيميائي, ومتفرغ للعمل لديه بصورة مستديمة, وفي هذه الحال, يكون المهندس او الكيميائي مسؤولا بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم.
خامسا - مهنة صنع الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على براءة اختراع في حال صنع دواء جديد او على ترخيص عند الاقتضاء من المؤسسة مالكة البراءة.
- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في الكيمياء او ان يكون متعاقدا مع كيميائي ومتفرغ للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة. وفي هذه الحال يكون الكيميائي مسؤولا بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم.
سادسا - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية:
- ان يكون حائزا على شهادة زراعية ثانوية على الاقل, او ان يكون متعاقدا مع شخص يحمل الشهادة الزراعية الثانوية على الاقل.
يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم ان يتقيد بالموجبات العامة, التالي بيانها:
1 - ان يمسك السجلات المفروضة.
2 - ان يؤمن وسائل الوقاية ضد اخطار الحرائق والتسمم .
بالاضافة الى الموجبات العامة المنصوص عليه في المادة السابقة يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقيد بالموجبات الخاصة, التالية:
اولا: مهنة بيع الادوية الزراعية:
- ان يخصص محلا تجاريا لبيع الادوية الزراعية او جناحا مستقلا من محل تجاري اخر شرط الا يتعاطى في نفس المحل وفي الجناح المستقل بيع المشروبات والمأكولات .
ثانيا: مهنة توضيب الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه تجهيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن او السعة.
ثالثا: مهنة تحضير الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه تجهيزات تضمن جودة الدواء المحضر علاوة على الموجبات المفروضة في الفقرة السابقة المتعلقة بمهنة التوضيب .
رابعا: مهنة صنع الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه تجهيزات الية ومخبرية تضمن جودة ونوعية الدواء المصنوع.
خامسا: مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه المعدات الصالحة للمكافحة.
تحدد مواصفات المعدات , بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية, بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الزراعة. - ان يؤمن وسائل الوقاية للعمال وللغير.
تحدد وزارة الزراعة, عند الاقتضاء, وبالاتفاق مع وزارة الصحة العامة, شروط العمل الخاصة للمستخدمين في اعمال المكافحة, والوقايات الواجبة عند استعمال بعض انواع المبيدات .
لا يسمح بادخال اي دواء جديد الى الاراضي اللبنانية, مهما كان نوعه الا بعد ادراجه في جداول الادوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
تستثنى من احكام المادة السابقة, المواد التي تستورد لابحاث علمية او لتجارب عملية تجرى تحت اشراف مؤسسة علمية معترف بها, او مؤسسات خاصة لديها جهاز فني مؤهل للقيام بمثل هذه الابحاث والتجارب وتكون هي مسؤولة عنها.
يسمح بادخال هذه المواد بموجب ترخيص يسمى (ترخيص للتجارب ) تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة ويعود لها حق تقرير الشروط بالنسبة لكل طلب .
لا يسمح ببيع او بتوزيع اي دواء وان بصورة مجانية, الا بعد الاستحصال على ترخيص يسمى (الترخيص بالاستعمال) على ان يتضمن هذا الترخيص المعلومات التالية:
1 - الاسم العلمي للمادة او المواد الفعالة ونسبة تركيزها في الدواء.
2 - الافات التي يستعمل الدواء في مكافحتها.
3 - الحالات التي يمكن استعماله فيها.
4 - نسب المزيج وتركيزه لكل نوع من الافات المسموح استعماله لمكافحتها.
5 - الاوقات المسموح استعماله فيها.
6 - مختلف المستحضرات والتراكيز التي يمكن مزجها مع هذا الدواء.
7 - مختلف انواع الادوية المستعملة للدواء وذكر سعتها.
8 - شكل وخصائص الملصقة المفروضة.
يفرض الترخيص بالاستعمال على كل تسمية تجارية للدواء حتى ولو كان الدواء الواحد يحمل تسميات تجارية مختلفة.
يشترط في الدواء المعروض للبيع ان يكون موضوعا في وعاء محكم الاغلاق ولا يمكن فتحه دون احداث اثر فيه, وصالح لحفظه من المؤثرات التي تغير في تركيبه او خواصه ولدرء خطر التسمم من جراء عطب يصيبه.
تخضع مواصفات الاوعية الى موافقة لجنة الادوية الزراعية.
يجب ان تحمل اوعية الادوية الزراعية اينما وجدت ضمن الاراضي اللبنانية المعلومات التالية:
1 - اسم المنتج او المصدر.
2 - اسم الدواء التجاري واسمه الكيمائي العام واساسه الكيمائي ونسبة التركيز.
3 - الكمية الصافية في الوعاء.
4 - تاريخ الصنع, اذا رأت لجنة الادوية الزراعية ضرورة لذلك.
بالاضافة الى المعلومات المفروضة في الفقرات الاربع السابقة, يجب ان تحمل اوعية الادوية الزراعية المعروضة للبيع, المعلومات الاخرى التالية:
1 - اسم الافات او الغاية التي يستعمل لاجلها, وطريقة الاستعمال.
2 - الاوقات التي يسمح باستعماله خلالها.
3 - عند الاقتضاء وبناء على انهاء لجنة الادوية الزراعية, مدى خطر الدواء الزراعي على الانسان والحيوانات الداجنة والنباتات الحساسة والاحتياطيات الواجب اتخاذها للوقاية, والعلاج في حالة التسمم.
4 - الاشارات والعلامات المميزة التي تقررها لجنة الادوية الزراعية.
5 - اسم المستورد المحلي الكامل او المختصر.
يجب ان تكون مكتوبة بشكل ثابت على الوعاء ذاته او على بطاقات تلصق عليه بجميع مساحاتها, وبطريقة لا يمكن نزعها عنه, من غير قصد, وتسمى هذه البطاقات بالملصقات .
ويجب ان تكون مكتوبة باللغة العربية وبلغة اجنبية ثانية, الفرنسية او الانكليزية واذاتعذر ذلك يكتفى باللغة العربية بعد اخذ موافقة لجنة الادوية الزراعية.
وفي حال عدم امكانية وضع جميع المعلومات المطلوبة على الوعاء او على الملصقة, ترفق الاوعية بنشرات تتضمن المعلومات التي تعذر وضعها على الوعاء او على الملصقة باللغات اللازمة شرط ان توافق مسبقا لجنة الادوية الزراعية على هذا الامر.
على بائعي الادوية الزراعية ان يعلقوا في مكان بارز من محلاتهم التجارية لائحة تتضمن رقم الترخيص بالاستعمال للادويه المعروضة للبيع وكذلك سعر المبيع من العموم في حال تحديده من قبل لجنة الادوية الزراعية.
يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء بصورة لا تتفق وخصائصه ويكون من شأن ذلك تضليل المستهلك كما يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء لم يرخص باستعماله في لبنان.
يمنع عرض وبيع الادوية الزراعية الموضبة في اوعية من شأنها ان تحدث التباسا مع مواد غذائية او طبية او صحية او تجميلية ويمنع ايضا التوضيب في الاوعية التي تستعمل عادة للمشروبات والمواد الغذائية.
يحظر استعمال الادوية الزراعية خلافا للمعلومات المبينة في الملصقة وللنشرات والقرارات المتعلقة بها.
يحلف الموظفون الذين ينتدبهم مدير عام وزارة الزراعة لاثبات المخالفات اليمين امام القاضي المنفرد ان يقوموا بوظائفهم بمقتضى الشرف والامانة.
يعمل بالمحاضر التي ينظمها هؤلاء الموظفون حتى ثبوت ما يعاكسها.
يحق للموظفين المنتدبين ان يمارسوا دون ممانعة المهام المنوطة بهم في جميع الاماكن غير المعدة للسكن, وان يطلبوا عند الاقتضاء, مؤازرة قوى الامن التي عليها ان تلبي طلباتهم.
اما في الاماكن المعدة للسكن, فلا يحق لهم الدخول اليها اذا لم يسمح لهم السكان, ويجب ان يشار في الضبط الى هذا السماح. وفي حال عدم السماح لهم يقتضي الحصول على امر من النيابة العامة لدى المحكمة ذات الصلاحية.
كذلك يحق لهم ان يطلعوا دون ممانعة على جميع الوثائق, مهما كان نوعها, وان يأخذوا عينات من الادوية والاوعية والمزروعات او المحاصيل المعالجة بواسطتها وغيرها من المواد والشياء التي عولجت بها.
ينظم محضر بالعينات المأخوذة, يتضمن كافة المعلومات الازمة, وعلى الاخص , التاريخ والساعة والمكان والظروف التي جرى اخذ العينات فيها, وجميع المواصفات الضرورية لاثبات صحة العينات المأخوذة, يقترن بتوقيع الموظف وصاحب العينات , واذا ابى هذا الاخير يشار في المحضر الى رفضه.
يمكن للدائرة المختصة اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة في مختبراتها او في المختبرات التي تعتمدها لهذه الغاية.
يحق للموظفين المختصين ان يضبطوا الادوية والاوعية والمنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك والمعالجة بشكل يخالف الاصول, والتي لا تتلف بسرعة, وان يسلموها الى شخص ثالث او ان ينقلوها الى اقرب مركز زراعي.
امانة او ان ينقلوها الى اقرب مركز زراعي.
ويحق لهم اتلافها دون تعويض لاصحابها وعلى نفقتهم الخاصة اذا اقتضت المحاكم المختصة بمصادرتها بسبب انها تشكل ضررا على الصحة العامة.
كذلك يحق لهم فيما خص المنتجات الزراعية, السريعة التلف , والمعدة للاستهلاك والمعالجة بشكل مخالف للاصول, ان يصادروا هذه المنتجات وان يتلفوها عند الاقتضاء دون تعويض لاصحابها وعلى نفقتهم الخاصة بعد ابلاغهم هذا الامر وبعد الاستحصال على اذن من النيابة العامة وقبل صدور اي حكم قضائي بسبب انها تشكل ضررا على الصحة العامة.
استثناء من احكام المادة العاشرة - الفقرة "اولا" من هذا المرسوم:
- تقبل الشهادة الزراعية الثانوية لتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعيه شرط ان يكون حاملها قد عمل في حقل وقاية المزروعات في مؤسسات تتعاطى الاستيراد وبيع الادوية الزراعية مدة خمس سنوات على الاقل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
- تعفى من شرط الشهادة المؤسسة التي تثبت انها الوكيل الوحيد في لبنان للشركة المنتجة للادوية الزراعية التي تتعاطى استيرادها قبل تارخ صدور هذا المرسوم.
وللادارة ان تتثبت بمختلف طرق الاثبات من توفر هذين الشرطين.
تطبق احكام هذا المرسوم بعد مرور سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغى كل نص عام او خاص مخالف لاحكام هذا المرسوم او لا يأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة