المادة 3
1- تتألف وزارة الثقافة والتعليم العالي من:
- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي.
- المديرية العامة للاثار.
- مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض .
2- ترتبط بوزارة الثقافة والتعليم العالي, خلافا لكل نص اخر وتبقى خاضعة للنصوص التي ترعاها كل من:
- الجامعة اللبنانية.
- المعهد الموسيقي الوطني.
ويمارس وزير الثقافة والتعليم العالي سلطة الوصاية عليهما.
3- ينقل مجلس التعليم العالي من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الى وزارة الثقافة والتعليم العالي دون اي تعديل في صلاحياته ومهامه.
4- تتمثل وزارة الثقافة والتعليم العالي حكما في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية بعضو يقترح وزير الثقافة والتعليم العالي تعيينه.
يضع رئيس مجلس الوزراء, بوصفه صاحب سلطة الوصاية على المجلس الوطني للبحوث العلمية اسس التنسيق بين المجلس المذكور ووزارة الثقافة والتعليم العالي.
5- ينشأ في وزارة الثقافة تكون مهمته استشارية في ما يتعلق بالطرق والسبل الايلة الى التنمية الثقافية وتعزيز الانشطة والطاقات الثقافية والتبادل الثقافي.
ويجري تشكيل هذا المجلس وفق نظام يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي.