المادة 5
تفصل المديرية العامة للاثار التابعة لوزارة السياحة وتلحق بوزارة الثقافة والتعليم العالي بجميع مهامها واجهزتها وملاكاتها.
وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للاثار ويستعاض عن عبارتي "وزارة السياحة" و"وزير السياحة" بعبارتي "وزارة الثقافة والتعليم العالي" و"وزير الثقافة والتعليم العالي".
تنشأ في وزارة السياحة وحدة ادارية تسمى مصلحة استثمار الاماكن الاثرية والتاريخية والمتاحف على الصعيد السياحي, يحدد ملاكها ومهامها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تتولى وزارة السياحة حملات الاعلان في الداخل والخارج وادارة المكاتب السياحية في الخارج لتشجيع السياحة والتعريف عن الاثار والمتاحف اللبنانية.