All legislation

قرار Decision No. 56 30/03/1993

يتعلق بتأسيس نقابة المضيفين والمضيفات الجوين

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
30/03/1993
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1993, p. 304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 30/03/1993
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993

بناء على المادة 87 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المقدم من اللجنة التأسيسية لنقابة المضيفين

والمضيفات الجويين اللبنانيين والمسجل تحت رقم 95/4

تاريخ 02/03/1993

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: نزيه جاهد - انطوان فخري - سامي نجم - جان كلود القارح - محمد عاليه - عمرو عويكه - روبير ترزي - عبد الله ايوب - بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة المضيفيين والمفضيفات الجويين اللبنانيين مركزها في بيروت , وغايتها رعاية مصالح اعضائها, والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين مستوى العمل وايجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم المتبادل بين افرادها.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التأسيس وذلك بمعرفة دائرة النقابات في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اذار 1993 وزير العمل عبدالله الامين