ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993
بناء على المادة 87 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المقدم من اللجنة التأسيسية لنقابة المضيفين
والمضيفات الجويين اللبنانيين والمسجل تحت رقم 95/4
تاريخ 02/03/1993
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: نزيه جاهد - انطوان فخري - سامي نجم - جان كلود القارح - محمد عاليه - عمرو عويكه - روبير ترزي - عبد الله ايوب - بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة المضيفيين والمفضيفات الجويين اللبنانيين مركزها في بيروت , وغايتها رعاية مصالح اعضائها, والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين مستوى العمل وايجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم المتبادل بين افرادها.
مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التأسيس وذلك بمعرفة دائرة النقابات في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 اذار 1993
وزير العمل
عبدالله الامين