المادة 2
مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التأسيس وذلك بمعرفة دائرة النقابات في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.