المادة 1
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مركز بلدي في الفنار (قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات رقم 314ـ315ـ1520ـ1521 من منطقة الفنار العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاك المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6792 تاريخ 03/11/2011, article 1, 17/11/2011
مادة 1: عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم 9720 تاريخ 3/3/2003 بحيث يقتصر الاستملاك على العقارين رقم 314 و315 .