All legislation

مرسوم Decree No. 9720 03/03/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز بلدي في الفنار (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9720
Date
03/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1269
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6792 تاريخ 03/11/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9720 تاريخ 03/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية الفنار رقم 71 تاريخ 13/06/2002

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مركز بلدي في الفنار (قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات رقم 314ـ315ـ1520ـ1521 من منطقة الفنار العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاك المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك العقارات وأقسام العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الفنار.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي