ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة سينما لبنان" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5300/2 تاريخ 28/10/2002
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة سينما لبنان". مركزها: المكلس ـ مار روكز ـ جامعة القديس يوسف ـ حرم كلية الهندسة ـ قضاء المتن. غايتها: ـ مساعدة السينما في لبنان لإخراج الأفلام وإنتاجها وتوزيعها وعرضها من خلال تقديم مساعدات مادية أو معنوية. المؤسسون السادة: ديمه عاصم الجندي ماري ايمه إلياس الوف رياض سمير شبلي غسان ريمون قطيط نجاة فريد رزق فيليب أرنست عرقتنجي كبريال ثابت ميشال دوري شمعون إيلي نعمة الله خليفة كارولين انطوان لبكي لارا الياس سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كبريال ثابت ميشال دوري شمعون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/2/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر