All legislation

مرسوم Decree No. 9731 05/03/2003

تعديل الاجور والرسوم البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
9731
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1387-1404
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما المادتين 218 و283 منه,

بناء على المرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996 (تعديل الاجور والرسوم البريدية),

بناء على المرسوم رقم 5644 تاريخ 07/06/2001 وتعديلاته (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر بكين 1999)

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 22/2002-2003 تاريخ 07/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ـ تحدد الرسوم والأجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:

أنواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ. ح.س.خ

1 ـ الرسائل والرزم البريدية (المقفلة):

لغاية 20 غرام 0,18 0,37

من 21 لغاية 100 غرام 0,44 0,88

من 101 لغاية 250 غرام 0,88 1,76

من 251 لغاية 500 غرام 1,69 3,38

من 501 لغاية 1000 غرام 2,94 5,88

من 1001 لغاية 2000 غرام 4,78 9,56

ـ الحد الأقصى 2,000 غرام

2 ـ البطاقات البريدية:

ـ بدون غلافات أو ضمن غلافات مفتوحة لغاية

50 غرام 0,13 0,26

3 ـ المطبوعات العادية:

لغاية 20 غرام 0,09 0,18

من 21 لغاية 100 غرام 0,20 0,40

من 101 لغاية 250 غرام 0,37 0,74

من 251 لغاية 500 غرام 0,66 1,32

من 501 لغاية 1000 غرام 1,10 2,21

من 1001 لغاية 2000 غرام 1,54 3,09

عن كل 1000 غرام إضافي أو

كسرها 0,77 1,54

ـ الحد الأقصى 5000 غرام

ـ يستوفى من كل 1000 غرام من المطبوعات المرسلة

ضمن كيس بريدي خاص SacM لا يتجاوز وزنه 30 كيلو

غراما بما فيه وزن الكيس موقوفة مؤقتا 2,21

4 ـ المطبوعات الدورية اللبنانية:

أ ـ تستوفى الأجور عن المطبوعات الدورية

اللبنانية التي تصدر في لبنان وفقا للقوانين

والأنظمة المرعية والمودعة مباشرة من قبل الناشر

أو متعهد التوزيع على الوجه التالي:

لغاية 100 غرام 0,12 0,20

من 101 لغاية 250 غرام 0,22 0,37

من 201 لغاية 500 غرام 0,39 0,66

من 501 لغاية 1000 غرام 0,66 1,10

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ ح.س.خ.

من 1001 لغاية 2000 غرام 0,92 1,54

عن كل 1000 غرام اضافي أو كسرها 0,46 0,92

ـ الحد الأقصى 5,000 غرام

شرط التقيد بما يلي:

ـ إيداع المطبوعات الدورية اللبنانية بعد فرزها ورزمها وفقا لتعليمات إدارة البريد في مكتب بريد الارتباط الذي تحدده الإدارة.

ـ تطبق التعليمات الخاصة المطبوعات الدورية والقاضية بدفع الرسوم المتوجبة نقدا عند الايداع على أن تحمل عصائبها خاتم خالص الأجرة أو يخلص عليها بآلات التخليص البريدي أو بأية طرية أخرى تعتمدها الإدارة للتخليص.

ب ـ عن المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة من قبل الناشر أو متعهد التوزيع خارج أكياس

الارساليات. موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

ج ـ لا تستفيد المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة مباشرة من قبل الأفراد من التعرفة المخفضة وتطبق عليها التعرفة الكاملة كمطبوعات عادية.

5 ـ الرزم الصغيرة موقوفة مؤقتة موقوفة مؤقتا

6 ـ المراسلات والمطبوعات العادية الخاصة

بالمكفوفين: معفاة معفاة

7 ـ مواد مراسلات المؤسسات المنقولة بمواكبة ساع خاص:

ـ تستوفى عنها الرسوم وفقا لقرار رقم 1086/أ تاريخ 10/8/2000 وأي تعديل يطرأ عليه بموجب قرار صادر عن وزير الاتصالات.

المادة 2

تحدد الرسوم العائدة لمواد المراسلات كما يلي:

أنواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ. ح.س.خ.

1 ـ المواد المسجلة:

يضاف إلى أجرة التخليص:

أ ـ رسم تسجيل عن كل مادة

مهما كان نوعها 1,11 1,11

11,1

ب ـ رسم تسجيل عن كل كيس خاص (M) من مرسل واحد إلى مرسل إليه واحد

لغاية 30 كلغ موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

2 ـ الرسائل المؤمن

عليها: موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

(ذات القيم المصرح بها):

يضاف الى أجرة التخليص ورسم التسجيل:

أ ـ رسم التأمين عن كل 500 ل.ل. أو كسرها ولغاية 10000ل.ل. (للداخل) موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

ب ـ رسم التأمين عن كل 25 ح.س.خ. أو كسرها ولغاية 100 ح.س.خ. (للخارج) موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

3 ـ المواد المعنونة تسلم في شباك البريد (الماكثة):

ـ رسم تسليم عن كل مادة من المراسلات العادية أو المسجلة

أو البرقيات 0,66 0,66

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على المادة:

4 ـ المواد المطلوب توزيعها بواسطة موزع بريد خاص (السريع):

يضاف إلى أجرة التخليص عند الايداع:

ـ عن كل مادة 1,77 -

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على المادة

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ. ح.س.خ.

5 ـ المراسلات المودعة آخر وقت ضمن الارساليات CN 28 للاستفادة من أسرع

رحلة: موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

6 ـ اشعار بالاستلام البريدي:

ـ الرسم عند الايداع 0,66 0,66

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على النموذج

ـ الرسم بعد الايداع 0,88 0,88

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على النموذج

7 ـ طلب استرداد أو تعديل عنوان:

ـ رسم عن كل طلب 1,19 1,19

يرسل الطلب بأسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف إليه رسم التسجيل وأجرة التلخيص على مادة بريدية عادية (رسالة سطحية) من الوزنة الأولى 20 غراما.

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب

8 ـ طلب استعلام أو طلب معلومات:

ـ رسم عن كل طلب 1,24 1,42

يرسل الطلب بأسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف إليه رسم التسجيل واجرة التخليص على مادة بريدية عادية (رسالة سطحية) من الوزنة الأولى 20 غراما. وفي حال طلب المرسل أو المرسل إليه استخدام الابداد البعدية أو خدمة البريد العاجل الدولي تكون النفقات الإضافية على عاتقه وفقا للتعليمات

الداخلية وفي هذه الحالة:

ـ تدفع الأجرة وفقا لنظام الخدمة المستعملة

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ. ح.س.خ

9 ـ طلب تسليم المراسلات يدا بيد:

ـ يضاف إلى أجرة التخليص ورسم التسجيل رسم اشعار التسليم عن كل مادة موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

ـ تلصق بلقيمة طوابع بريدية على الطلب

10 ـ المراسلات الناقصة التخليص:

ـ تستوفى القيمة طوابع بريدية تلصق على المادة

البريدية وتتألف من:

أ ـ القيمة الناقصة

ب ـ رسم معالجة 0,33 0,33

ـ الحد الأدنى للاستيفاء 0,58 0,58

ـ قسائم الجواب: موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

ـ ثمن كل قسيمة

ـ تستبدل قيمة القسيمة بطوابع بريدية بما يعادل أجرة التخليص على مادة بريدية عادية (رسالة سطحية) من الوزنة الأولى 20 غراما.

12 ـ رسم التسليم والعرض على الجمرك:

يستوفى عن مواد المراسلات والأكياس الخاصة

الرسوم التالية: 0,22 0,22

1 ـ رسم تسليم عن كل رزمة صغيرة أم مادة مسجلة أو مؤمنة يزيد وزنها عن 500 غرام (يضاف على ايصال تسليم المادة)

ب ـ رسم عرض على الجمرك عن كل مادة بريدية خاضعة للرسوم الجمركية (يضاف على ايصال تسليم

المادة) 2,21 2,21

ج ـ رسم عرض على الجمرك عن كل كيس خاص صادر

أو وارد من الخارج (SacM) (يضاف على ايصال تسليم

المادة) 3,10 3,10

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ ح.س.خ

13 ـ البرقيات المودعة شبابيك البريد:

ـ يستوفى لصالح البريد عن كل برقية تودع شبابيك مكاتب البريد (للتوزيع) أجرة رسالة عادية يضاف عليها رسوم

التسجيل (من الوزنة الأولى).

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على البرقية المودعة شبابيك البريد.

14 ـ البطاقات الجوية المظروفة:

ـ ثمن البطاقة موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

15 ـ العلب البريدية:

يستوفى سلفا بدل اشتراك سنوي عن كل علبة بريدية في جميع المكاتب والوكالات البريدية مبلغ وقدره سبعون ألف ليرة لبنانية (70,000ل.ل.)

وذلك بصرف النظر عن تاريخ بدء الاشتراك أو تجديده على أن يستوفي فرق الرسم عن الاشتراكات السارية المفعول بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

16 ـ الحسومات للمرخص لهم باستعمال آلات التخليص البريدي وسلفة التأمين:

1 ـ يستفيد جميع المرخص لهم باستعمال آلات التخليص البريدي بمن فيهم معتمدو الوكالات البريدية من حسم قدره خمسة بالمائة من أصل القيمة المدفوعة سلفا للتخليص البريدي على ألا تقل الدفعة عن مائة ألف ليرة لبنانية للمرة

الواحدة.

ب ـ تحدد سلفة التأمين عن آلات التخليص البريدي بقرار يصدر عن وزير الاتصالات.

17 ـ الحسومات لمعتمدي الوكالات البريدية:

يستفيد معتمدو الوكالات البريدية من حسم قدره خمسة بالمائة من قيمة الطوابع البريدية المباعة إليهم نقدا من قبل مكاتب بريد ارتباطهم أو من مستودع القيم البريدية.

18 ـ رسم تخزين الرزم والمراسلات البريدية:

إن الرزم التي يتجاوز حجمها حجم العلبة

البريدية وكمية 0,33 0,33

المراسلات التي يزيد وزنها

عن 500 غرام ولا يتم سحبها

خلال خمسة أيام تخضع لرسم تخزين يومي كما يلي:

ـ الحد الأقصى

للاستيفاء 3,32 3,32

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على اشعار الاستلام.

المادة 3

ـ تحدد الرسوم والأجور على الطرود البريدية كما يلي:

أنواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ. ح.س.خ.

1 ـ تستوفى أجور الطرود البريدية

العادية داخل لبنان:

لغاية 3 كيلوغرام 1,50

ما يزيد عن 3 كيلوغرام ولغاية

5 كيلوغرام 2,00

ما يزيد عن 5 كيلوغرام ولغاية

10 كيلو غرام 2,50

2 ـ أجور الطرود البريدية إلى البلدان العربية والأجنبية.

ـ تستوفى أجور الطرود المرسلة إلى الخارج على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية والاتفاقات الثنائية.

3 ـ الطرود البريدية المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها):

ـ تستوفى الأجور المقررة على الطرد العادي

يضاف إليها: موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

أ ـ رسم تأمين عن كل 10,000 ل.ل.

(عشرة آلاف) ليرة لبنانية أو كسرها

داخل لبنان.

ـ الحد الأقصى للتصريح عن كل طرد 100,000 ل.ل.

(مائة ألف) ليرة لبنانية.

ب ـ رسم تأمين عن كل 25 ح.س.خ.

أو كسرها للطرود موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

الموجهة إلى الخارج.

الحد الأقصى للتصريح عن كل طرد 100 ح.س.خ

4 ـ رسوم تخزين الطرود البريدية:

أ ـ يستوفى عن كل طرد موقوف

في اليوم 0,33

ـ الحد الأقصى

للاستيفاء 6,19

ب ـ يستوفى عن كل طرد مؤمن عليه

في اليوم موقوفة مؤقتا

ـ الحد الأقصى

للاستيفاء موقوفة مؤقتا

ج ـ يستوفى عن كل طرد

مخمن في اليوم 0,33

ـ الحد الأقصى

للاستيفاء 3,32

ـ يتم استيفاء واسترداد الحصص والأجور

والرسوم عن كل طرد يعاد إلى مصدره 6,64

أو يستأنف إرساله إلى مورد آخر وفقا

لنص المادة 28 في اتفاقية الطرود

البريدية والمواد 306,

307 و308 من نظام الطرود البريدية في

النظام الخارجي وتبين تفصيليا على

الكشف نموذج 77 CP الذي يرفق ببطاقة

السوق.

ـ يستوفى رسم التخزين اعتبارا من

تاريخ إرسال الإشعار الثاني.

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ ح.س.خ

5 ـ إشعار بوصول طرد بريدي:

أ ـ الإشعار الأول يرسل بالبريد

العادي فور وصول الطرد. معفى

ب ـ الإشعار الثاني يرسل بعد ستة

أيام من الإشعار الأول

ويخضع لرسم يعادل أجرة التخليص على

مادة بريدية عادية 0,22

(رسالة سطحية) من الوزنة

الأولى 20 غراما.

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على بطاقة السوق.

6 ـ اشعار بعدم تسليم طرود واردة:

ـ يستوفى عن كل اشعار 0.50 0,50

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على بطاقة السوق

7 ـ إشعار باستلام طرد بريدي:

ـ عند الإيداع 0,66 0,66

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على النموذج

ـ بعد الإيداع 0,88 0,88

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على النموذج

8 ـ الطرود المعنونة تسلم في شباك

البريد (الماكثة):

ـ يستوفى عن كل طرد 0,66 0,66

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على بطاقة السوق

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س.خ ح.س.خ

9 ـ طلب استعلام أو طلب معلومات:

ـ رسم عن كل طلب. 1,33 1,33

يرسل الطلب بأسرع وسيلة وبصورة

مسجلة يضاف إليه رسم التسجيل وأجرة

التلخيص على مادة بريدية عادية

(رسالة سطحية) من الوزنة الأولى 20 غراما.

وفي حال طالب المرسل أو المرسل إليه

استخدام الابداد البعدية أو خدمة البريد

العاجل الدولي تكون النفقات الإضافية

على عاتقه وفقا للتعليمات الداخلية

وفي هذه الحالة:

ـ تدفع الأجرة وفقا لنظام الخدمة المستعملة.

10 ـ طلب استرداد أو تعديل عنوان:

ـ رسم عن كل طلب 1,02 1,02

يرسل الطلب بأسرع وسيلة وبصورة

مسجلة يضاف إليه رسم التسجيل وأجرة

التخليص على مادة بريدية عادية

(رسالة سطحية) من الوزنة الأولى

20 غراما.

ـ تلصق بالقيمة طوابع بريدية على

ورقة الطلب

أما في حال استرداد الطرد وعدم

تصديره إلى خارج الأراضي اللبنانية

تعاد جميع الأجور والرسوم المستوفاة دون

حصة الإدارة اللبنانية المنصوص عليها

في الفقرة الأولى من المادة الثالثة

من هذا المرسوم.

11 ـ رسم إعادة تغليف:

عن كل طرد مهما بلغ

وزنه معفى معفى

12 ـ رسم عرض على الجمرك:

عن كل طرد صادر 0,50 0,50

عن كل طرد وارد مخمن 3,32

عن كل طرد وارد موقوف 3,32

13 ـ رسم عن الطرود المربكة/المزحمة

(سهلة الكسر أو الضخمة):

عن كل طرد صادر

عن كل طرد وارد معفى معفى

50% من الأجرة الأساسية (لكل طرد)

الواردة في المادة 8 من هذا المرسوم.

14 ـ الطرود العائدة لمصالح البريد:

تقبل هذه الطرود بالبريد

السطحي معفاة معفاة

15 ـ رسوم المرفأ على الطرود

بطريق البحريستوفى هذا الرسم

من الرسوم ضمن

الرسوم الجمركية موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا.

المادة 4

تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي:

أنواع الرسوم العلاقات الداخلية

ليرة لبنانية

1 ـ الحوالات البريدية العادية داخل لبنان:

أ ـ رسم مقطوع عن كل حوالة 1,500

ب ـ رسم عمولة وفقا للمعدل التالي:

لغاية 50,000ل.ل. 4,000

عن كل 50,000ل.ل. إضافية أو كسرها 3,000

الحد الأقصى لقيمة كل حوالة 3,000,000

(ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)

2 ـ الحوالات البريدية المتبادلة بين أمناء صناديق المالية والعدلية والجمارك والبلديات وبين جميع أمناء صناديق الدوائر الرسمية المدنية والعسكرية. كذلك الحوالات المتبادلة

بين محاسبي التبغ والتنباك والإدارة الرئيسية:

أ ـ يستوفى نفس الرسم المحدد للحوالات البريدية المذكورة في البند الأول فقرة أ وب من المادة الرابعة.

ب ـ ما يزيد عن مليون ليرة لبنانية, يستوفى

الرسم التالي.

عن كل 50,000 ل.ل. أو كسرها 1,000

الحد الأقصى لقيمة كل حوالة 3,000,000ل.ل.

(ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)

3 ـ حوالات الضرائب:

تقبل حوالات الضرائب الموجهة إلى معفاة صناديق الخزينة اللبنانية من قبل مكلفين لغاية 3,000,000ل.ل. (ثلاثة ملايين

ليرة لبنانية) لكل حوالة.

(معفاة من الرسوم بموجب المادة 141 من المرسوم

الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959).

4 ـ تقبل الحوالات البريدية المتبادلة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 3,000,000ل.ل. (ثلاثة ملايين

ليرة لبنانية) لكل حوالة. (معفاة من الرسوم بموجب المادة 67

من قانون الضمان الاجتماعي).

5 ـ القيم برسم التحصيل

أو برسم القبض: موقوفة مؤقتا

انواع الرسوم العلاقات الداخلية

ليرة لبنانية

6 ـ الرسوم المستوفاة عن المراسلات والطرود المحول

عليها بالقيمة: موقوفة مؤقتا

7 ـ الحوالات البرقية: موقوفة مؤقتا

8 ـ رسم تجديد الحوالات البريدية

المنتهية مدتها:

أ ـ للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين يليان الشهرين الأولين رسم معادل لرسم المعمولة فقط دون الرسم المقطوع.

ب ـ للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة أشهر تلي الثلاثة أشهر الأولى رسم معادل

لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع. في كلا الحالتين, تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها.

ج ـ الحد الأدنى لرسم التجديد 5,000

د ـ لا يجوز أن يتعدى رسم التجديد 50% من قيمة الحوالة.

هـ ـ تعفى الحوالات البريدية العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من رسوم التجديد (المادة 67 من قانون

الضمان الاجتماعي).

و ـ تعفى من رسوم التجديد بقرار معلل من وزير الاتصالات جميع الحوالات البريدية المنتهية مدة صلاحيتها من جراء خطأ مصلحي أو قوة قاهرة معلنة.

ز ـ لا تدخل في حساب مدة صلاحية الحوالات البريدية الفترة اللازمة لتجديدها وتبقى الحوالات البريدية الساقطة

بمرور الزمن غير صالحة للتجديد عملا بنص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 .

9 ـ رسم إبدال حوالة بريدية مفقودة أو ممزقة رسم مقطوع

(عدا رسم التجديد) 5,000

10 ـ إشعارات الدفع وطلبات الاستعلام

عن الحوالات البريدية معفاة

11 ـ حوالات إدارة البريد:

أ ـ الحوالات البريدية المسحوبة

لأعمال تتعلق بالأمور البريدية ورواتب وتعويضات موظفي وإجراء

البريد فقط معفاة

ب ـ الحوالات البريدية المسحوبة إلى خارج لبنان وتتعلق بأعمال

بريدية فقط معفاة

12 ـ الحوالات البريدية المسحوبة

إلى البلاد الخارجية:

ـ تطبق في النظام الخارجي أحكام

اتفاقات الحوالات البريدية

العالمية موقوفة مؤقتا

المادة 5

يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:

العلاقات

الداخلية

ح.س.خ

1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة في حال ثبوت فقدانها 10.000

2- عن كل كيس خاص مضمون من مرسل واحد في حال ثبوت فقدانه 20.000

3- عن الطرود البريدية العادية:

في حال ثبوت الفقدان او السرقة او العطل او التلف يدفع عن كل طرد وفقا لوزنه كما يلي:

أ- لغاية 5 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 12.00

ب- لغاية 10 كيلوغرام 20.00

ج- اكثر من 10 ولغاية 20 كيلوغرام 25.00

4- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها:

يدفع تعويض لصاحب العلاقة لا يتجاوز قيمة التصريح المسموح به عن المادة المفقودة

المادة 6

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالمية بكين 1999 في كل ما يعود لمواد المراسلات البريدية.

المادة 7

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاق الخاص بالطرود البريدية العالمي بكين 1999 في كل ما يعود للطرود البريدية.

المادة 8

تحدد حصص الطرود البريدية العائدة لإدارة البريد اللبنانية من الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي كما يلي:

ـ 5 ح.س.خ. عن كل طرد.

ـ 0,50 ح.س.خ. عن كل كيلوغرام من الوزن القائم

للطرد.

(وفقا لمنشور المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي رقم 506 تاريخ 10/12/2001 المستند إلى نص المادة 56 البند 1 من الاتفاق الخاص بالطرود البريدية/بكين 1999) .

تطبق بقرار يصدر عن وزير الاتصالات الحصص التي يجري الاتفاق عليها, بموجب اتفاقات ثنائية, مع الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

المادة 9

تحدد, بقرار يصدر عن وزير الاتصالات, علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وأنظمتها.

المادة 10

تعتمد نشرة أسعار حقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية الصادر عن مصرف لبنان شهريا في "معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية", وفي تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية بين لبنان والإدارات الأعضاء في الاتحاد البريد العالمي.

المادة 11

1) يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر "حق السحب الخاص" بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول.

ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة

التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالمائة) عن القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

كما يعتمد المتوسط المذكور أعلاه في تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية وفي معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية.

2) تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة البريدية بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب والوكالات البريدية, ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص إلى العملة اللبنانية إلى الرقم الأعلى أو الأدنى في حدود 50ل.ل.

(خمسين ليرة لبنانية).

3) في حال تعديل متوسط سعر "حق السحب الخاص" وفقا

لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه, يحدد المدير العام للبريد تبعا لذلك, وبقرار منه, الرسوم والأجور البريدية الجديدة بالعملة اللبنانية المذكورة في الجداول المبينة في هذا المرسوم.

المادة 12

تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الأوزان والقياسات المنصوص عليها في النظام الخارجي.

المادة 13

يحدد سعر النسخة الواحدة من الدليل البريدي بقرار من وزير الاتصالات.

المادة 14

تنفذ أحكام هذا المرسوم وتستوفى الأجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 15

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة ومضمونه.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبد في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة