المادة 1
ـ تحدد الرسوم والأجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:
أنواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي
ح.س.خ. ح.س.خ
1 ـ الرسائل والرزم البريدية (المقفلة):
لغاية 20 غرام 0,18 0,37
من 21 لغاية 100 غرام 0,44 0,88
من 101 لغاية 250 غرام 0,88 1,76
من 251 لغاية 500 غرام 1,69 3,38
من 501 لغاية 1000 غرام 2,94 5,88
من 1001 لغاية 2000 غرام 4,78 9,56
ـ الحد الأقصى 2,000 غرام
2 ـ البطاقات البريدية:
ـ بدون غلافات أو ضمن غلافات مفتوحة لغاية
50 غرام 0,13 0,26
3 ـ المطبوعات العادية:
لغاية 20 غرام 0,09 0,18
من 21 لغاية 100 غرام 0,20 0,40
من 101 لغاية 250 غرام 0,37 0,74
من 251 لغاية 500 غرام 0,66 1,32
من 501 لغاية 1000 غرام 1,10 2,21
من 1001 لغاية 2000 غرام 1,54 3,09
عن كل 1000 غرام إضافي أو
كسرها 0,77 1,54
ـ الحد الأقصى 5000 غرام
ـ يستوفى من كل 1000 غرام من المطبوعات المرسلة
ضمن كيس بريدي خاص SacM لا يتجاوز وزنه 30 كيلو
غراما بما فيه وزن الكيس موقوفة مؤقتا 2,21
4 ـ المطبوعات الدورية اللبنانية:
أ ـ تستوفى الأجور عن المطبوعات الدورية
اللبنانية التي تصدر في لبنان وفقا للقوانين
والأنظمة المرعية والمودعة مباشرة من قبل الناشر
أو متعهد التوزيع على الوجه التالي:
لغاية 100 غرام 0,12 0,20
من 101 لغاية 250 غرام 0,22 0,37
من 201 لغاية 500 غرام 0,39 0,66
من 501 لغاية 1000 غرام 0,66 1,10
انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي
ح.س.خ ح.س.خ.
من 1001 لغاية 2000 غرام 0,92 1,54
عن كل 1000 غرام اضافي أو كسرها 0,46 0,92
ـ الحد الأقصى 5,000 غرام
شرط التقيد بما يلي:
ـ إيداع المطبوعات الدورية اللبنانية بعد فرزها ورزمها وفقا لتعليمات إدارة البريد في مكتب بريد الارتباط الذي تحدده الإدارة.
ـ تطبق التعليمات الخاصة المطبوعات الدورية والقاضية بدفع الرسوم المتوجبة نقدا عند الايداع على أن تحمل عصائبها خاتم خالص الأجرة أو يخلص عليها بآلات التخليص البريدي أو بأية طرية أخرى تعتمدها الإدارة للتخليص.
ب ـ عن المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة من قبل الناشر أو متعهد التوزيع خارج أكياس
الارساليات. موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا
ج ـ لا تستفيد المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة مباشرة من قبل الأفراد من التعرفة المخفضة وتطبق عليها التعرفة الكاملة كمطبوعات عادية.
5 ـ الرزم الصغيرة موقوفة مؤقتة موقوفة مؤقتا
6 ـ المراسلات والمطبوعات العادية الخاصة
بالمكفوفين: معفاة معفاة
7 ـ مواد مراسلات المؤسسات المنقولة بمواكبة ساع خاص:
ـ تستوفى عنها الرسوم وفقا لقرار رقم 1086/أ تاريخ 10/8/2000 وأي تعديل يطرأ عليه بموجب قرار صادر عن وزير الاتصالات.