All legislation

مرسوم Decree No. 5155 01/10/2010

«تعديل الأجور والرسوم البريدية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5155
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5924-5938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد)، لا سيما المادتين 281 و283 منه،

بناء على المرسوم رقم 9731 تاريخ 5/3/2003 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،

بناء على المرسوم رقم 18014 تاريخ 6/11/2006 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر بوخارست 2004)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 51/2008/2009 تاريخ 29/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،

يرسم ما يأتي:

القسم الأول: المراسلات البريدية

المادة 1

تحدد الرسوم والأجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:

المادة 2

تحدد الرسوم العائدة لمواد المراسلات كما يلي:

القسم الثاني: الطرود البريدية

المادة 3

تحدد الرسوم والاجور على الطرود البريدية كما يلي:

القسم الثالث: المواد النقدية

المادة 4

تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي:

القسم الرابع: احكام مختلفة

المادة 5

يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:

المادة 6

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالمية بوخارست 2004 في كل ما يعود لمواد المراسلات البريدية.

المادة 7

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاق الخاص بالطرود البريدية العالمي بوخارست 2004 في كل ما يعود للطرود البريدية.

المادة 8

تحدد حصص الطرود البريدية العائدة لإدارة البريد اللبنانية من الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي كما يلي:

ـ 3.57 ح.س.خ عن كل طرد

ـ 0.36 ح.س.خ عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للطرد.

(وفقا لمنشور المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي رقم 309 تاريخ 2/9/2007 المستند إلى نص المادة 34 البند 1 من الاتفاق الخاص بالطرود البريدية/بوخارست 2004).

تطبق بقرار يصدر عن وزير الاتصالات الحصص التي يجري الاتفاق عليها، بموجب اتفاقات ثنائية، مع الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

المادة 9

تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وأنظمتها.

المادة 10

تعتمد نشرة أسعار حقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان شهريا في «معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية»، وفي تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية بين لبنان والإدارات الأعضاء في الاتحاد البريد العالمي.

المادة 11

1) يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر «حق السحب الخاص» بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

كما يعتمد المتوسط المذكور أعلاه في تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية وفي معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية.

2) تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة البريدية بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب والوكالات البريدية، ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص إلى العملة اللبنانية إلى الرقم الأعلى أو الأدنى في حدود 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية).

3) في حال تعديل متوسط سعر «حق السحب الخاص» وفقا لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد المدير العام للبريد تبعا لذلك، وبقرار منه، الرسوم والأجور البريدية الجديدة بالعملة اللبنانية المذكورة في الجداول المبينة في هذا المرسوم.

المادة 12

تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الأوزان والقياسات المنصوص عليها في النظام الخارجي.

المادة 13

يحدد سعر النسخة الواحدة من الدليل البريدي بقرار من وزير الاتصالات.

المادة 14

تنفذ أحكام هذا المرسوم وتستوفى الأجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 15

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة ومضمونه.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: شربل نحاس وزير المالية الإمضاء: ريا حفار