المادة 1
تحدد الرسوم والأجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:
مرسوم Decree No. 5155 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد)، لا سيما المادتين 281 و283 منه،
بناء على المرسوم رقم 9731 تاريخ 5/3/2003 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،
بناء على المرسوم رقم 18014 تاريخ 6/11/2006 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر بوخارست 2004)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 51/2008/2009 تاريخ 29/1/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،
يرسم ما يأتي:
تحدد الرسوم والأجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:
تحدد الرسوم العائدة لمواد المراسلات كما يلي:
تحدد الرسوم والاجور على الطرود البريدية كما يلي:
تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي:
يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:
تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالمية بوخارست 2004 في كل ما يعود لمواد المراسلات البريدية.
تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاق الخاص بالطرود البريدية العالمي بوخارست 2004 في كل ما يعود للطرود البريدية.
تحدد حصص الطرود البريدية العائدة لإدارة البريد اللبنانية من الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي كما يلي:
ـ 3.57 ح.س.خ عن كل طرد
ـ 0.36 ح.س.خ عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للطرد.
(وفقا لمنشور المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي رقم 309 تاريخ 2/9/2007 المستند إلى نص المادة 34 البند 1 من الاتفاق الخاص بالطرود البريدية/بوخارست 2004).
تطبق بقرار يصدر عن وزير الاتصالات الحصص التي يجري الاتفاق عليها، بموجب اتفاقات ثنائية، مع الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وأنظمتها.
تعتمد نشرة أسعار حقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان شهريا في «معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية»، وفي تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية بين لبنان والإدارات الأعضاء في الاتحاد البريد العالمي.
1) يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر «حق السحب الخاص» بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.
كما يعتمد المتوسط المذكور أعلاه في تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية وفي معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية.
2) تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة البريدية بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب والوكالات البريدية، ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص إلى العملة اللبنانية إلى الرقم الأعلى أو الأدنى في حدود 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية).
3) في حال تعديل متوسط سعر «حق السحب الخاص» وفقا لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد المدير العام للبريد تبعا لذلك، وبقرار منه، الرسوم والأجور البريدية الجديدة بالعملة اللبنانية المذكورة في الجداول المبينة في هذا المرسوم.
تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الأوزان والقياسات المنصوص عليها في النظام الخارجي.
يحدد سعر النسخة الواحدة من الدليل البريدي بقرار من وزير الاتصالات.
تنفذ أحكام هذا المرسوم وتستوفى الأجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة ومضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: شربل نحاس وزير المالية الإمضاء: ريا حفار