All legislation

قرار Decision No. 37 15/02/1973

تصحيح تاريخ القرار رقم 378-1 تاريخ 30-12-1972 المتعلق بالسماح باستيراد الثوم اليابس

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
15/02/1973
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1973, p. 102-103
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1917 تاريخ 25/11/2011 (the text)
علم وخبر رقم 70 تاريخ 16/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح تاريخ القرار رقم 378/1 المؤرخ في 30/12/1972 على الوجه التالي: بيروت في 30/12/1972 بدلا من: بيروت في 30/12/1973 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 1973 وزير الزراعة سليمان العلي