المادة 1 Cite مادة 1: يصحح تاريخ القرار رقم 378/1 المؤرخ في 30/12/1972 على الوجه التالي: بيروت في 30/12/1972 بدلا من: بيروت في 30/12/1973 والباقي دون تعديل.