المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1967 بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 3542 تاريخ 21/1/1966
مرسوم Decree No. 6596 07/02/1967
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1967 بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 3542 تاريخ 21/1/1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 7 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 22 تاريخ 7/1/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح