المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الادوات الصحية الخزفية للبند الجمركي رقم 69/10.
قرار Decision No. 103 12/02/1969
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 بشأن اخضاع البضائع المستوردة او المصدرة لاجازة مسبقة.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2896 تاريخ 26 كانون الاول 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني
وبعد الطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الادوات الصحية الخزفية للبند الجمركي رقم 69/10.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني