All legislation

قرار Decision No. 103 12/02/1969

اخضاع الادوات الصحية الخزفية للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
12/02/1969
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1969, p. 203
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 from 17/11/1977
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 12/02/1969
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 بشأن اخضاع البضائع المستوردة او المصدرة لاجازة مسبقة.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2896 تاريخ 26 كانون الاول 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني

وبعد الطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الادوات الصحية الخزفية للبند الجمركي رقم 69/10.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني