ان وزير الصناعة والنفط
بناء على قانون رقم 17/1/946 المتعلق باخضاع البضائع للاجازة المسبقة.
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8621 تاريخ 28/12/1973
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 9/12/1976 القاضي بتشكيل الحكومة
بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 03/02/1977
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني بالارقام والتواريخ المبينة في المواد التالية من هذا القرار
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق باخضاع بعض السلع والالات لاجازة التصدير المسبقة
بناء على كتاب المديرية العامة للجمارك رقم 5168 تاريخ 29/08/1977
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للصناعة
يقرر ما يلي :
المواد
الملح وخيوط الحرير الطبيعي
تخرج مادتا الملح (البند الجمركي 25/1) وخيوط الحرير الطبيعي عيار 15/13 و22/10 (البند الجمركي 50/1) من القرار رقم 9217 تاريخ 31/12/1954 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
تبقى مادتا الملح وخيوط الحرير الطبيعي المذكورتين اعلاه خاضعتين لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول.
عصير البرتقال والليمون
(كما تعدلت بالقرار رقم 43 تاريخ 31/12/1977 ج.ر 21 تاريخ 25/05/1978):
" يلغى القرار رقم 10302 تاريخ 06/02/1958 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني المتعلق باخضاع استيراد عصير التفاح للاجازة المسبقة.
يخرج عصير البرتقال والليمون من الفقرة السابقة من القرار رقم 9240 تاريخ 14/02/1955 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
يبقى عصير التفاح والبرتقال والليمون (البند الجمركي من 20/7) خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 43 تاريخ 31/12/1977, article 1, 25/05/1978
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 كالاتي: "يلغى القرار رقم 10302 تاريخ 6/2/958 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني المتعلق باخضاع استيراد عصير التفاح للاجازة المسبقة. يخرج عصير البرتقال والليمون من الفقرة السابعة من القرار رقم 9240 تاريخ 14/2/1955 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني. يبقى عصير التفاح والبرتقال والليمون (البند الجمركي من 20/7) خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول."
بذور دور القز
يلغى القرار رقم 9812 تاريخ 20/11/1956 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني. تلغى الفقرتان 18 و19 من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/957 المتعلقتان باخضاع تصدير بذور دود الحرير وشرانق دود الحرير وخيوط الحرير الطبيعي ومتفرعاته للاجازة المسبقة.
تبقى بذور دود القز (البند الجمركي 5/15/11) خاضعة لاجازتي استيراد وتصدير تصدران عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول.
شرانق دور الحرير
يلغى القرار رقم 10024 تاريخ 24/5/1957 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
تبقى شرانق دود الحرير الخضراء واليابسة (البند الجمركي 50/1) خاضعة لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول.
بلاط البورسلان
يلغى القرار رقم 189/1 تاريخ 8/5/1965 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
يبقى بلاط البورسلان وترابيع للتبليط والتغطية الملمعة (مورنشة) ملونة كانت ام بيضاء (البند الجمركي 69/8) خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول.
الادوات الصحية الخزفية
يلغى القرار رقم 103/1 تاريخ 12/2/1969 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
تبقى الادوات الصحية الخزفية (البند الجمركي 69/10) خاضعة لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول.
الكابلات والاسلاك الكهربائية والهاتفية
يلغى القرار رقم 247/1 تاريخ 29/4/969 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني. تبقى الاسلاك والحبال النحاسية من اصل البنود الجمركية التالية:
- 74/3/ب
- 74/3/ج
- 74/10/آ - ب - ج
- 76/12/آ - ب
- 85/23/آ - ب - ج - د
خاضعة لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول.
قمصان النوم والبيجامات
يلغى القرار رقم 12/1 تاريخ 31/1/970 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني. تبقى قمصان النوم والبيجامات الرجالية والنسائية والولادية من اصل اصناف الملبوسات الداخلية في البنود الجمركية التالية:
- 61/1
- 61/2
- 61/3
- 61/4
خاضعة لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول.
الواح الرخام
يلغى القراران الصادران عن وزير الاقتصاد الوطني بالرقم 257/1 تاريخ 07/05/1969 والرقم 483/1 تاريخ 27/10/1972
يبقى خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول البلاط المجلي وغير المجلي من الرخام والمرمر والترافرتين والغرانيت والصخور الاحجار الرملية والصلدة وغيرها طبيعيا كان ام اصطناعيا ام مجمعا من اصل البنود التعريفية التالية:
25/15/11 - 25/15/22 - 25/15/29 - 25/15/41 - 25/16/11
68/2/21 - 68/11/21 وذلك عندما تتوافر فيه المواصفات التالية:
آ- اذا كان بشكل الواح ام مربعات ام مستطيلات ام باشكال اخرى, اذا لم تكن اربعة من وجوهه الستة على الاقل, خامية وغير مقصوصة قصا آليا.
ب- اذا كانت مساحته تقل عن نصف متر مربع وسماكته عن ثلاثين سنتمترا (30 سنتم).
فضلات والنفايات الفونت
تخرج من اجازة التصدير المسبقة وتعفى من تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير فضلات ونفايات الفونت الواردة في القرار رقم 173/1 تاريخ 26/3/1973 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
الخيوط والحرير وفضلاته
يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن وزير الصناعة والنفط. تبقى الاصناف التالية خاضعة لاجازة تصدير مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول:
البند الجمركي نوع السلعة
50/2 حرير خام
50/3 فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة
وبقايا هذه الفضلات
50/4 خيوط من حرير غير مهيأة للبيع
بالتجزئة
50/5 خيوط مشاقة حرير (شاب) غير
مهيأة للبيع بالتجزئة
50/6 خيوط من فضلات مشاقة حرير غير
مهيأة للبيع بالتجزئة
50/7 خيوط من حرير, خيوط من مشاقة
حرير (شاب) وخيوط من فضلات مشاقة
حرير مهيأة للبيع بالتجزئة
تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الالات الصناعية الجديدة والمستعملة التابعة للبنود الجمركية التالية:
رقم البند الجمركي
84/1/11
84/2/11
84/3/11
84/3/21
84/13/11
84/14
84/16
84/17/11
84/18/21
84/19/11
84/21/21
84/25
(الآت تنظيف الحبوب والآت فرازات البيض والفواكه وغيرها
من المحاصيل الزراعية)
84/26
84/27
84/29
84/30
84/31
84/32
84/33
84/34/31
84/35
84/36
84/37
84/38
84/39
84/40/11
84/41/11
84/42
84/43
84/44
84/45
84/46
84/47
84/50
84/56
84/57
84/59/21
84/60/11
85/11/11
90/7/31
90/8/11
90/9/11
90/9/21
90/10/11
90/10/21
90/10/32
92/11/11
92/12/11
تعفى من اجازة الاستيراد ومن تأشيرة هذه الوزارة:
- قطع التبديل المنفصلة التابعة للالآت الصناعية التي لا تغير نوع الالة او التي لا تشكل عند التجميع الة كاملة.
- مضاغط الهواء مهما كانت قوتها التابعة للبند الجمركي 84/11
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 43 تاريخ 31/12/1977, article 2, 25/05/1978
مادة 2: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 33/1 الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتاريخ 28/10/977 وتقرأ على الوجه التالي: "تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الالات الصناعية الجديدة والمستعملة التابعة للبنود الجمركية المذكورة ادناه على ان تعطى الاجازة حكما خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب بها وعلى ان تكون المعلومات المقدمة بشأنها على سبيل الاحصاءات الضرورية لمحفوظات الوزارة: والباقي بدون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/10/1977
وزير الصناعة والنفط
ميشال ضومط