The whole text

مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 In force

المادة 1

المادة 1

يخضع انشاء مصنع للادوية لاجازة من وزارة الصحة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء. وتعطى هذه الاجازة بناء على طلب يقدم ويرفق بالمستندات الفنية التالية:

أ- خريطة عامة بمقياس 2000/1 (واحد على الفين) على الاقل تبين فيها بالتفصيل المنشآت الكائنة في البقعة المحيطة بالمؤسسة على مسافة لا يقل قطرها عن ثلاثمائة مترا وخاصة المدارس والمباني العامة والمحطات والمستودعات والمؤسسات الصناعية والابار وجداول الماء ومجاريها.

ب - خريطة بمقياس 200/ب (واحد على مائتين) على الاقل تبين موقع المصنع بالتفصيل ضمن العقار الخاص المعد للانشاء.

ج- خريطة اجمالية لكل طابق بمقياس 100/1 (واحد على مائة) تبين فيها الترتيبات التي يراد اجراؤها والمعدات والادوات ومحل تركيبها.

د- خريطة مفصلة لواجهات المصنع كافة.

ه- خريطة تبين فيها بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة والفضلات .

المادة 1 من مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/169240/article/1/