المادة 1
يخضع انشاء مصنع للادوية لاجازة من وزارة الصحة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء. وتعطى هذه الاجازة بناء على طلب يقدم ويرفق بالمستندات الفنية التالية:
أ- خريطة عامة بمقياس 2000/1 (واحد على الفين) على الاقل تبين فيها بالتفصيل المنشآت الكائنة في البقعة المحيطة بالمؤسسة على مسافة لا يقل قطرها عن ثلاثمائة مترا وخاصة المدارس والمباني العامة والمحطات والمستودعات والمؤسسات الصناعية والابار وجداول الماء ومجاريها.
ب - خريطة بمقياس 200/ب (واحد على مائتين) على الاقل تبين موقع المصنع بالتفصيل ضمن العقار الخاص المعد للانشاء.
ج- خريطة اجمالية لكل طابق بمقياس 100/1 (واحد على مائة) تبين فيها الترتيبات التي يراد اجراؤها والمعدات والادوات ومحل تركيبها.
د- خريطة مفصلة لواجهات المصنع كافة.
ه- خريطة تبين فيها بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة والفضلات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 5934 تاريخ 03/11/1966, article 1, 17/11/1966
مادة 1: تعتبر باطلة الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 المتعلق بتحديد الشروط الفنية لانشاء مصانع للادوية في لبنان, وتستبدل بالنص التالي: "المادة الاولى- يخضع انشاء مصنع للادوية لاجازة من وزارة الصحة العامة وتعطل هذه الاجازة بناء على طلب يقدم ويرفق بالمستندات الفنية التالية:" (والباقي بدون تعدل).