The whole text

مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 In force

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 9399 / 2012 )

تؤلف لجنة دائمة من:

- مدير العناية الطبية في وزارة الصحة

العامة رئيسا

- رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة

الصحة العامة نائبا للرئيس

- رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة

الصحة العامة

- رئيس فرع الكيمياء في المختبر المركزي

للصحة العامة

- استاذ الصيدلة في المعهد الطبي الافرنسي

- استاذ الصيدلة في الجامعة الاميركية

- مندوب عن نقابة الصيادلة.

- صيدلي اخصائي بصناعة الادوية مندوب عن جمعية الصيادلة

منتجي الادوية

- مندوب عن معهد البحوث الصناعية.

مهمتها ابداء الرأي في كل طلب انشاء وطلب استثمار مصنع

للادوية ومدى مطابقته لاحكام هذا المرسوم, وفي اقتراح

التعديلات اللازمة على هذا المرسوم.

- مفتش صيدلي من مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بصفة عضو دائم في اللجنة الدائمة.

المادة 23 من مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/169240/article/23/