المادة 2
مادة 2: يمكن للجمعيات المذكورة في المادة الاولى اقامة الحفلات على ان تتوفر فيها الشروط التالية: 1-ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المرخصة وفقا لاصول ولا تزال تتوفر فيها شروط فيها الترخيص القانونية والفنية في ضوء احكام القانون رقم 16/72 الصادر بتاريخ 15/12/1972 والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار 1973, والقرارات التنظيمية اللاحقة لهما. 2- ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المسجلة لدى المديرية العامة للشباب و الرياضة وذلك بعد تصحيح وضعها في ضوء احكام المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار سنة 1973 3- ان تعطى الجمعية او اتحاد او اللجنة علما للمديرية العامة للشباب والرياضة باقامة الحفلات التالية: آ- الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة وغير الداخلة في منهاج نشاطاتها السنوية. ب - الحفلات ذات الريع التي تقيمها جمعيات الشباب . ج- الحفلات الرياضية التي تقام في الاماكن غير المخصصة لها.