The whole text

قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقدم الجمعية او الاتحاد او اللجنة في الحالات المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة علما الى المديرية العامة للشباب والرياضة(الوحدة الادارية المختصة) المستندات التالية: 1- بيان بمكان وتاريخ اقامة الحفلة مرفق بموافقة المسؤول عن هذا المكان وباعداده فنيا. ب - برنامج الحفلة بالتفصيل. ج- بيان باسماء المسؤولين عن ادارة الحفلة. د- بيان بعدد المقاعد المخصصة للحفلة. ه- بيان بعدد البطاقات المطبوعة واسعارها و- تعهد بوجود طبيب مزود بأدوات الاسعاف اللازمة. ز- موافقة الاتحاد المختص .

المادة 3 من قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/169249/article/3/