المادة 12
مادة 12: تحدد سنويا بقرارات من المدير العام للشباب والرياضة, بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية المختصة العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة المساعدة ويوضع جدول بالعلاقات العائدة لكل عنصر منها.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 In force
مادة 12: تحدد سنويا بقرارات من المدير العام للشباب والرياضة, بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية المختصة العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة المساعدة ويوضع جدول بالعلاقات العائدة لكل عنصر منها.
المادة 12 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/169251/article/12/