All legislation

قرار Decision No. 42 15/01/1974

شروط اعطاء المساعدات الى جمعيات الشباب والرياضة

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
15/01/1974
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1974, p. 201-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة للمراقبة).

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 اذار 1973 (تحديد شروط والغاء جمعيات الشباب والرياضة)

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 155 تاريخ 15/11/1973

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي :

الفصل الاول: شروط اعطاء المساعدات

المادة 1

مادة 1: الفصل الاول شروط اعطاء المساعدات يقصد جمعيات واتحادات الشباب والرياضة ولجان تجميع الاتحادات المعنية بهذا القرار, والهيئات التالية: جمعيات الكشافة , وجمعيات الدليلات او المرشدات وحركات الشباب , والتربية الشعبية , جمعيات ونوادي الشباب والرياضة واتحاداتها, واللجنة الاولمبية اللبنانية,

المادة 2

مادة 2: يمكن للهيئات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار ان تستقيد من المساعدات المالية الملحوظة في موازنة المديرية العامة للشباب والرياضة على ان تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان يكون مرخصة وفقا للاصول ولا تزال تتوفر فيها شروط الترخيص القانونية والفنية على ضوء احكام القانون رقم 16/72 الصادر بتاريخ 15/12/1972 والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار سنة 1973 والقرارات التنظيمية المنبثقة عنهما. ب - ان تكون مسجلة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة الوحدة الادارية المختصة وذلك بعد تصحيح وضعها على ضوء المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار 1973. ج- ان تكون قد مر على تأسيسها مدة ثلاث سنوات على الاقل. د- ان تكون الجمعية منضمة الى الاتحاد المحلي المختص اذا كان الطلب مقدما من جمعية وان يكون الاتحاد منضما الى الاتحاد الدولي المختص والى اللجنة الاولمبية اللبنانية اذا كان الطلب مقدما من اتحاد وان تكون اللجنة االاولمبية منضمة الى اللجنة الاولمبية.

الفصل الثاني: انواع المساعدات

المادة 3

مادة 3: -أ- المساعدات التي يمكن منحها الى جمعيات واتحادات الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية هي التالية: 1- المساعدات والمساهمات المقطوعة التي تعطى للمساهمة بالنفقات الادارية والمكتبية. 2- المساعدات التي تعطى لتسديد الاشتراك السنوي في الاتحادات او اللجان الدولية. 3- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات الاشتراك بالمؤتمرات الدولية التي تقام في لبنان او في الخارج. 4- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات النشاطات الداخلية والخارجية. 5- المساعدات التي تعطى للمساهمة بشراء الادوات والتجهيزات اللازمة لتعميم ممارسة بعض النشاطات والمشاريع التي تحددها المديرية العامة للشباب والرياضة تنفيذا لبرامجها العامة. ب - المساعدات التي يمكن منحها الى اللجنة الاولمبية اللبنانية هي: 1- المساعدات المقطوعة التي تحدد في الموازنة السنوية لتأمين نفقاتها العادية. 2- المساعدات لقاء النشاطات التي تنظمها بالاشتراك مع المديرية العامة للشباب الرياضة للاسهام برفع المستوى الفني للرياضة عملا بالمادة 19 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار 1973.

الفصل الثالث: الاصول المتبعة في طلب المساعدات

المادة 4

مادة 4: على الهيئات الراغبة بالاستفادة من المساعدات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار ملء طلب خطي موصوع وفقا لنموذج خاص من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: على الهيئات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تحديد نوع المساعدة وتقديم الطلب الى المديرية العامة للشباب و الرياضة - الوحدة الادارية المختصة- خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر كانون الثاني في بداية كل سنة.

المادة 6

مادة 6: يرفق بطلب المساعدة المستندات الثبوتية التالية: 1- صورة عن العلم والخبر او الترخيص المعطى للجمعية. ب - صورة المحضر الاخير لانتخابات الهيئة الادارية يحمل تواقيع الرئيس وامين السر وامين الصندوق. ج- صورة عن موازنات السنوات الثلاث الاخيرة. د- افادة تثبيت اشتراك الجمعية في الاتحاد المحلي او اشتراك الاتحاد في الاتحاد الدولي او اشتراك الاتحاد المحلي في اللجنة الاولمبية اللبنانية او اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية في اللجنة الاولمبية الدولية. ه- بيان باقامة بطولة لبنان العامة للدرجة الاولى وترتيب الجمعيات النهائي في هذه البطولة اذا كان الطلب مقدما من الاتحادات الرياضية.

المادة 7

مادة 7: تدرس المديرية العامة للشباب والرياضة- الوحدة الادارية المختصة - طلب المساعدة وتناقشه مع الهيئات طالبة المساعدة وترد عليه خطيا بالموافقة ام بالرفض بأسباب معللة مدة اقصاها نهاية شهر شباط من السنة نفسها.

المادة 8

مادة 8: كل طلب لم يعين فيه نوع المساعدة المطلوبة وفقا لما ورد في المادة الثالثة من هذا القرار ولم يقدم في المهلة المحددة وغير مرفق بالمستندات الثبوتية يعتبر مرفوضا شكلا.

المادة 9

مادة 9: يسقط حق الهيئات المعلنة بهذا القرار في طلب المساعدات المالية اذا لم تصحح وضعها خلال المدة المحددة من المديرية للشباب والرياضة بهذا الخصوص .

المادة 10

مادة 10: لا يجوز للهيئات التي فقدت حقها سندا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار ان تمنح اية مساعدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اجراء معاملة تصحيح وضعها لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.

الفصل الرابع: الاسس المفروضة في اعطاء المساعدات لجمعيات الشباب

المادة 11

مادة 11: تراعي عند اعطاء المساعدات المالية الى جمعيات الشباب موضوع هذا القرار الاولويات التالية: 1- كون الهيئات تقوم بنشاط على الصعيد الوطني ولها مراكز في اكثر من محافظة. ب - كون الهيئات تضم بين اعضائها عناصر فنية مؤهلة وتقوم بنشاطات في حقل اختصاصها ج- كون الهيئات تعمل في حقل التدريب بحيث تضم الدورات التدريبية التي تقوم بها عناصر من خارج اعضاء الجمعية. د- كون نشاط الهيئات يشمل اكبر عدد ممكن من قطاع الشباب . ه- كون الهيئات تتألف من اعداد كبيرة من الاعضاء المنتسبين ولها مراكز في اكثر من محافظة.

المادة 12

مادة 12: تحدد سنويا بقرارات من المدير العام للشباب والرياضة, بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية المختصة العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة المساعدة ويوضع جدول بالعلاقات العائدة لكل عنصر منها.

الفصل الخامس: الاسس المفروضة في اعطاء المساعدات لجمعيات الرياضة

المادة 13

مادة 13: تعطى الجمعيات الرياضية المتفوقة مساعدات مالية بالنسبة الى درجتها النهائية في بطولة لبنان العامة وبطولة الدرجة الثانية او بطولة الناشئين وفي بطولة المناطق على النحو التالي: 1- تمنح الجمعيات الثلاث في الترتيب النهائي لكل من بطولتي لبنان العامة والدرجة الثانية او الناشئين والجمعية الاولى في بطولة المناطق للالعاب الفردية والجماعية النقاط التالية: بطولة لبنان: المركز الاول 10 نقاط المركز الثاني 8 نقاط المركز الثالث 6 نقاط - بطولة الدرجة الثانية او بطولة الناشئين: المركز الاول 6 نقاط المركز الثاني 4 نقاط المركز الثالث نقطتان - بطولة المناطق: المركز الاول 3 نقاط 2- تعتبر الجمعيات متفرقة في بطولتها بالنسبة لعدد المشتركين في هذه البطولة وذلك وفقا للجدول التالي: عدد الجمعيات المشتركة العلاقات

من 1 الى 3 الاول 6 نقاط. الثاني 4 نقاط الثالث نقطتان من 4 الى 7 الاول 8 نقاط , الثاني 6 نقاط, الثالث 4 نقاط من 8 الى 12 الاول 10 نقاط, الثاني 8 نقاط, الثالث 6 نقاط 3- يعتبر الاشتارك فعليا في الالعاب الجماعية والفردية وفقا للنظام في كل لعبة. 4- تعتبر بطولة الاناث مستقلة عن بطولة الذكور الا اذا كان نظام اللعبة ينص على غير ذلك.

المادة 14

مادة 14: تراعى عند اعطاء الاتحادات الرياضية المساعدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الثانية الاولويات التالية: 1- اقامة بطولة لبنان والمحافظات 2- استقدام فرق او وفود من الخارج. 3- اقامة دورات دولية في لبنان. 4- الاشتراك في دورات او نشاطات دولية خارج لبنان. 5- الترتيب الذي حصل عليه عند اشتراكه في بطولة عالمية. كما تراعى في تحديد المساعدة: 1- عدد الجمعيات المنضمة الى الاتحاد وعدد اعضائها العاملين. 2- عدد اللاعبين في هذه الجمعيات . 3- مداخيل الاتحاد.

الفصل السادس: احكام مختلفة

المادة 15

مادة 15: تعطى المساعدات بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 16

مادة 16: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه .

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 1974 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق