المادة 2
مادة 2: يمكن للهيئات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار ان تستقيد من المساعدات المالية الملحوظة في موازنة المديرية العامة للشباب والرياضة على ان تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان يكون مرخصة وفقا للاصول ولا تزال تتوفر فيها شروط الترخيص القانونية والفنية على ضوء احكام القانون رقم 16/72 الصادر بتاريخ 15/12/1972 والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار سنة 1973 والقرارات التنظيمية المنبثقة عنهما. ب - ان تكون مسجلة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة الوحدة الادارية المختصة وذلك بعد تصحيح وضعها على ضوء المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار 1973. ج- ان تكون قد مر على تأسيسها مدة ثلاث سنوات على الاقل. د- ان تكون الجمعية منضمة الى الاتحاد المحلي المختص اذا كان الطلب مقدما من جمعية وان يكون الاتحاد منضما الى الاتحاد الدولي المختص والى اللجنة الاولمبية اللبنانية اذا كان الطلب مقدما من اتحاد وان تكون اللجنة االاولمبية منضمة الى اللجنة الاولمبية.