المادة 8
مادة 8: كل طلب لم يعين فيه نوع المساعدة المطلوبة وفقا لما ورد في المادة الثالثة من هذا القرار ولم يقدم في المهلة المحددة وغير مرفق بالمستندات الثبوتية يعتبر مرفوضا شكلا.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 In force
مادة 8: كل طلب لم يعين فيه نوع المساعدة المطلوبة وفقا لما ورد في المادة الثالثة من هذا القرار ولم يقدم في المهلة المحددة وغير مرفق بالمستندات الثبوتية يعتبر مرفوضا شكلا.
المادة 8 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/169251/article/8/