All legislation

مرسوم Decree No. 7143 11/02/1974

تقسيم مكاتب عقارية معاونة في مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7143
Date
11/02/1974
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1974, p. 198-199
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6340 تاريخ 08/02/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7143 تاريخ 11/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 6340 / 1995 )

تقسم المكاتب العقارية المعاونة المذكورة ادناه الى شعب كما يلي:

اولا: المكتب العقاري المعاون في بيروت : اربع شعب.

ثانيا: المكتب العقاري المعاون في صيدا: شعبتين.

ثالثا: المكتب العقاري المعاون في بعبدا: اربع شعب.

رابعا: المكتب العقاري المعاون في المتن: اربع شعب.

خامسا: المكتب العقاري المعاون في جونيه: شعبتين.

سادسا: المكتب العقاري المعاون في عاليه: شعبتين.

سابعا: المكتب العقاري المعاون في زحله: شعبتين.

ثامنا: المكتب العقاري المعاون في طرابلس : ثلاث شعب

المادة 2

تحدد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية المناطق التابعة لكل من هذه الشعب يمكن عند الحاجة تعديل توزيع المشار اليها وفقا للاصول المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على الا ينفذ اي تعديل الا ابتداء من اول السنة التي تلي تاريخ صدوره ما لم يكن صادرا في اول يوم عمل من السنة.

المادة 3

تستمر المكاتب العقارية المعاونة الحالية بتولي المعاملات العائدة لها سابقا حتى صدور قرارات تكليف موظفين بمهام شعب المكاتب العقارية المعاونة وفقا للتقسيم الوارد في هذا المرسوم.

المادة 2 من المرسوم 6340 ت 8/2/95

-تستمر المكاتب العقارية المعاونة الحالية بتولي المعاملات العائدة لها سابقا حتى صدور قرار وزير المالية باعادة توزيع المناطق العقارية وفاقا للتقسيم الجديد الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح