المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 6340 / 1995 )
تقسم المكاتب العقارية المعاونة المذكورة ادناه الى شعب كما يلي:
اولا: المكتب العقاري المعاون في بيروت : اربع شعب.
ثانيا: المكتب العقاري المعاون في صيدا: شعبتين.
ثالثا: المكتب العقاري المعاون في بعبدا: اربع شعب.
رابعا: المكتب العقاري المعاون في المتن: اربع شعب.
خامسا: المكتب العقاري المعاون في جونيه: شعبتين.
سادسا: المكتب العقاري المعاون في عاليه: شعبتين.
سابعا: المكتب العقاري المعاون في زحله: شعبتين.
ثامنا: المكتب العقاري المعاون في طرابلس : ثلاث شعب
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البنود اولا وثالثا ورابعا) by مرسوم رقم 6340 تاريخ 08/02/1995, article 1, 16/02/1995
مادة 1: عدل عدد الشعب المحدد في البنود اولا وثالثا ورابعا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7143 تاريخ 11/02/1974 المتعلق بتقسيم مكاتب عقارية معاونة في مديرية الشؤون العقارية على الوجه التالي: اولا: المكتب العقاري المعاون في بيروت: اربع شعب ثالثا: المكتب العقاري المعاون في بعبدا: ثلاث شعب رابعا: المكتب العقاري المعاون في المتن: اربع شعب بدلا من: اولا: المكتب العقاري المعاون في بيروت: ست شعب ثالثا: المكتب العقاري المعاون في بعبدا: اربع شعب رابعا: المكتب العقاري المعاون في المتن: ست شعب