All legislation

مرسوم Decree No. 9925 28/02/1997

اعطاء بلدية زحلة- المعلقة سلفة خزينة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9925
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1088-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9925 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 203 وما يليها,

بناء على طلب بلدية زحلة- المعلقة,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون

البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية زحلة - المعلقة سلفة خزينة بقيمة /2.000.000.000/ل.ل. (ملياري ليرة لبنانية), وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: استملاك العقارات ذات الارقام: 422-432-464-421 و465 من منطقة الميدان العقارية بناء للمرسوم رقم 5819 تاريخ 19/10/1994 ولانشاء مرائب للسيارات عليها. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا, اصلا وفائدة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة الاسترداد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية زحلة - المعلقة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان