ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 203 وما يليها,
بناء على طلب بلدية زحلة- المعلقة,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون
البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية زحلة - المعلقة سلفة خزينة بقيمة /2.000.000.000/ل.ل. (ملياري ليرة لبنانية), وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: استملاك العقارات ذات الارقام: 422-432-464-421 و465 من منطقة الميدان العقارية بناء للمرسوم رقم 5819 تاريخ 19/10/1994 ولانشاء مرائب للسيارات عليها. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا, اصلا وفائدة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة الاسترداد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية زحلة - المعلقة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان