المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة الاسترداد فورا.
مرسوم رقم 9925 تاريخ 28/02/1997 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة الاسترداد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 9925 تاريخ 28/02/1997 https://lebaneselegislation.com/law/169311/article/3/