ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969
(تحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة),
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991
(فرض رسم خروج على المسافرين),
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
87/97-98 تاريخ 27/01/1998),
بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(7) من المادة الاولى المعدل من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة ويستعاض عنه بالنص التالي: "البند 2 الجديد: رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل". "البند 7 الجديد: الاطفال دون الثانية من العمر".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي