All legislation

مرسوم Decree No. 11962 19/03/1998

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة

Type
مرسوم · Decree
Number
11962
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1105-1106
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13589 تاريخ 23/11/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969

(تحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة),

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991

(فرض رسم خروج على المسافرين),

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

87/97-98 تاريخ 27/01/1998),

بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(7) من المادة الاولى المعدل من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة ويستعاض عنه بالنص التالي: "البند 2 الجديد: رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل". "البند 7 الجديد: الاطفال دون الثانية من العمر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي