The whole text

مرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(7) من المادة الاولى المعدل من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة ويستعاض عنه بالنص التالي: "البند 2 الجديد: رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل". "البند 7 الجديد: الاطفال دون الثانية من العمر".

المادة 1 من مرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 https://lebaneselegislation.com/law/169354/article/1/