المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(7) من المادة الاولى المعدل من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة ويستعاض عنه بالنص التالي: "البند 2 الجديد: رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل". "البند 7 الجديد: الاطفال دون الثانية من العمر".