ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 07/11/1933
(نظام الاثار القديمة),
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على قرار مجلس بلدية دير القمر رقم 8 تاريخ
05/09/1996,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبلدية دير القمر باشغال العقارات رقم: 2245-2246-2247-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187 المستملكة لصالح المديرية العامة للاثار بموجب المراسيم, رقم 3086 تاريخ 05/04/1972 ورقم 3673 تاريخ 19/07/1972 ورقم 9518 تاريخ 21/05/62 بهدف استثمارها مع ما يتناسب وطبيعة الموقع ووفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مادة 3: تدفع بلدية دير القمر الى الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات, مهما كان نوعها او سببها, الا بعدالحصول على موافقة وزارة الثقافة والتعليم العالي - المديرية العامة للاثار, المسبقة.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الاثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 17/11/1933 , ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 .
مادة 6: تحدد شروط وضع العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه بتصرف بلدية دير القمر وفقا للخرائط الموضوعة لهذه الغاية, وبما يتوافق واحكام نظام الاثار القديمة والاملاك العمومية وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة والتعليم العالي- المديرية العامة للاثار, بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة اعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لاجلها, لاسيما لجهة الحفاظ على التنظيم واظهار الابنية الاثرية وابراز معالمها التاريخية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية وزير الثقافة والتعليم العالي
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فوزي حبيش
الامضاء: رفيق الحريري