All legislation

مرسوم Decree No. 11973 20/03/1998

الترخيص لبلدية دير القمر باشغال عقارات مستملكة لصالح المديرية العامة للاثار في منطقة دير القمر العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11973
Date
20/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1106-1107
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14298 تاريخ 16/03/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 07/11/1933

(نظام الاثار القديمة),

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على قرار مجلس بلدية دير القمر رقم 8 تاريخ

05/09/1996,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية دير القمر باشغال العقارات رقم: 2245-2246-2247-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187 المستملكة لصالح المديرية العامة للاثار بموجب المراسيم, رقم 3086 تاريخ 05/04/1972 ورقم 3673 تاريخ 19/07/1972 ورقم 9518 تاريخ 21/05/62 بهدف استثمارها مع ما يتناسب وطبيعة الموقع ووفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع بلدية دير القمر الى الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات, مهما كان نوعها او سببها, الا بعدالحصول على موافقة وزارة الثقافة والتعليم العالي - المديرية العامة للاثار, المسبقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الاثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 17/11/1933 , ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 .

المادة 6

مادة 6: تحدد شروط وضع العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه بتصرف بلدية دير القمر وفقا للخرائط الموضوعة لهذه الغاية, وبما يتوافق واحكام نظام الاثار القديمة والاملاك العمومية وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة والتعليم العالي- المديرية العامة للاثار, بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة اعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لاجلها, لاسيما لجهة الحفاظ على التنظيم واظهار الابنية الاثرية وابراز معالمها التاريخية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية وزير الثقافة والتعليم العالي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فوزي حبيش الامضاء: رفيق الحريري