المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أحمد محمود مسيكة، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 11929 19/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 27/08/1997 المتضمن رغبة السيد احمد
محمود مسيكة في التنازل عن جنسيته اللبنانية
للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أحمد محمود مسيكة، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر