All legislation

مرسوم Decree No. 11930 19/03/1998

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11930
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1093
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 168 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11930 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 237/3 تاريخ 16/11/1993 المتضمن رغبة السيدة

فاطمة علي ابو صبحة في التنازل عن جنسيتها

اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة فاطمة علي أبو صبحة، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر