المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة فاطمة علي أبو صبحة، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 11930 19/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
رقم 237/3 تاريخ 16/11/1993 المتضمن رغبة السيدة
فاطمة علي ابو صبحة في التنازل عن جنسيتها
اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة فاطمة علي أبو صبحة، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر