المادة 1
مادة 1: يعتبر فائضا: 1- المراكز الشاغرة في كل ادارة عامة بتاريخ صدور هذا المرسوم ما لم تبادر هذه الادارة الى اقتراح اعادة تنظيم لها يعرض على مجلس الخدمة المدنية وادارة الابحاث والتوجيه وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخه. 2- جميع الموظفين المؤقتين في الادارات العامة, والمؤسسات العامة والبلديات في حال وجودهم. 3- اجراء التصفية في ملاكات انظمة الاجراء لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4- جميع اجراء اي ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية خاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية لا تبادر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الى وضع نظام خاص عندي للاجراء لديها. 5- كل متعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك وذلك باستثناء الوظائف التي اجاز القانون ملأها بالتعاقد. 6- المتعاملون مع وزارة الاعلام وسائر الوزارات.