All legislation

مرسوم Decree No. 11921 18/03/1998

تحديد الفائض من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكيفية الحاقهم وتسوية اوضاعهم

Type
مرسوم · Decree
Number
11921
Date
18/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1086-1088
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 by مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 from 10/04/2001
Amended by
مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما المادة (72) منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض احكام

المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ

12/06/1959), لا سيما المادة 25 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 42/97 تاريخ

04/12/1997),

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1073 تاريخ 02/12/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

03/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر فائضا: 1- المراكز الشاغرة في كل ادارة عامة بتاريخ صدور هذا المرسوم ما لم تبادر هذه الادارة الى اقتراح اعادة تنظيم لها يعرض على مجلس الخدمة المدنية وادارة الابحاث والتوجيه وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخه. 2- جميع الموظفين المؤقتين في الادارات العامة, والمؤسسات العامة والبلديات في حال وجودهم. 3- اجراء التصفية في ملاكات انظمة الاجراء لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4- جميع اجراء اي ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية خاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية لا تبادر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الى وضع نظام خاص عندي للاجراء لديها. 5- كل متعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك وذلك باستثناء الوظائف التي اجاز القانون ملأها بالتعاقد. 6- المتعاملون مع وزارة الاعلام وسائر الوزارات.

المادة 2

مادة 2: خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية الى تحديد اسماء الموظفين المؤقتين اوالمتعاقدين او الاجراء الذين تعتبرهم فائضين لديها, ولها ان تستعين بادارة الابحاث والتوجيه لتحديد الحاجة الفعلية للجهاز البشري لديها.

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام المادتين الاولى والثانية اعلاه تنظم كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية لائحة نهائية بأسماء الفائضين لديها وعليها ان تعلمهم بذلك.

المادة 4

مادة 4: تتضمن اللائحة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم المعلومات التالية: الاسم والشهرة, تاريخ الولادة, محل الاقامة القانوني, رقم مستند التعيين او الاستخدام وتاريخه, صفة التعيين او التعاقد او الاستخدام, محل السكن الفعلي (العنوان كاملا مع رقم الهاتف ان وجد), المستوى العلمي (اسم الشهادة, مصدرها وتاريخ الحصول عليها) تاريح مباشرة العمل, الاجر الشهري او اليومي, تاريخ استحقاق التدرج المقبل.

المادة 5

مادة 5: ترسل هذه اللائحة مصدقة من رئيس الادارة او من مدير عام او مديرالمؤسسة العامة او رئيس البلدية, الى مجلس الخدمة المدنية ضمن ظرف مختوم وتذكر عليه عبارة "مكتب الفائض ".

المادة 6

مادة 6: على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية سواء كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية او غير خاضعة لها ان تودع مجلس الخدمة المدنية لائحة باسماء المتعاملين المستشارين لديها على ان تتضمن هذه اللائحة المعلومات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: يحدث في مجلس الخدمة المدنية مكتب خاص يدعى "مكتب الفائض " يتولى مهمة استلام لوائح اسماء الفائضين المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, وتبويب الاسماء حسب المستوى العلمي والاختصاص ومحل السكن الفعلي بشكل يسهل الرجوع اليها عند الضرورة. يسمي رئيس مجلس الخدمة المدنية, بعد موافقة الهيئة وبقرار منه الموظفين الذين يتولون العمل في مكتب الفائض ويحدد لكل واحد منهم عمله ويكونون مسؤولين امامه عن اي تقصير او اهمال او مخالفة.

المادة 8

مادة 8: اذا تلكأت اي من الادارات او المؤسسات العامة او البلديات المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن ايداع مجلس الخدمة المدنية المعلومات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة منه يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يطلب من التفتيش المركزي بمختلف اجهزته او من ادارة الابحاث والتوجيه اجراء تحقيق فوري حول مدى حاجة الجهة المعنية الفعلية الى الاشخاص العاملين لديها مهما كانت تسمياتهم وصفاتهم وذلك من اجل تحديد اسماء الفائضين.

المادة 9

مادة 9: يمكن الحاق الفائضين بالادارات العامة او بالمؤسسات العامة او بالبلديات او بالمدارس الرسمية وفقا للحاجة.

المادة 10

مادة 10: يستمر المعتبرون فائضين بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم من الادارة او المؤسسة العامة او البلدية التابعين لها, وذلك الى حين الحاقهم بادارة او مؤسسة عامة او بلدية اخرى, او مدرسة رسمية, او حتى بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة ما لم تنه خدماتهم بناء لطلبهم.

المادة 11

مادة 11: على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية تثبت وفقا للاصول النافذة حاجتها الى متعاقدين او اجراء ان تودع مجلس الخدمة المدنية طلبا بهذا الشان تبين فيه صفة المتعاقد او الاجير الذي ترغب في استخدامه والشروط المحددة لهذا الاستخدام او المستوى العلمي او الفني المطلوب توفره في المتعاقد او الاجير, وتحدد مكان العمل الذي ترغب الحاقه به, كما ترفق بالطلب افادة تبين ان الاعتماد متوفر لهذه الغاية.

المادة 12

مادة 12: يعد "مكتب الفائض " لوائح بأسماء الاشخاص الذين يملكون المؤهلات او شروط الاستخدام المحددة في كتاب الجهة الطالبة والذين يقيمون في مكان العمل او في اقرب مكان اليه, ويرفعه الى رئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يعرضه على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وابلاغ الجهة طالبة الاستخدام بذلك.

المادة 13

مادة 13: تتبع في الحاق الفائضين الاجراءات التالية: 1- اذا كان الفائض موظفا مؤقتا في احدى الادارات العامة, فلا يلحق الا بادارة عامة بقرار من السلطة الصالحة لتعيين الموظفين المؤقتين. 2- اذا كان الفائض متعاقدا او اجيرا فيتم الحاقه بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية, بعد موافقة الهيئة, بالجهة طالبة الاستخدام. 3- يتقاضى الشخص الملحق اجره من الجهة التي الحق بها على ان يحتفظ بالاجر الذي كان يتقاضاه قبل الحاقه وبجميع تعويضاته, كما يحتفظ بحق انتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذا كان منتسبا له قبل الالحاق, ولو كان العاملون في الادارة اوالمؤسسة العامة او البلدية التي الحق بها غير منتسبين الى الصندوق المذكور, وعلى الجهة المذكورة ان تسدد لهذا الصندوق كل ما يتوجب على هذا الانتساب من اشتراكات. اما الذين لم يكونوا, قبل الحاقهم, منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتطبق عليهم الاحكام القانونية النافذة لجهة الزامية انتسابهم الى الصندوق المذكور. 4- اذا رفض صاحب العلاقة الالتحاق بالمركز الذي حدد له يصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 14

مادة 14: اذا رغب الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير الفائض بانهاء خدمته فيتقاضى, بالاضافة الى تعويض الصرف الذي يستحق له, علاوة توازي راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية ضمن حد اقصى قدره راتب ستة اشهر, الا انه لا يمكن لاي منهم استعمال هذا الحق خلال السنة الاخيرة من خدمته قبل بلوغه السن القانونية.

المادة 15

مادة 15: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حتى تلك التي ليست خاضعة اصلا لصلاحية مجلس الخدمة المدنية وكل مخالفة تعرض المسؤولين عنها للمسؤولية المسلكية.

المادة 16

مادة 16: كل تعاقد سابق وكل استخدام للاجراء لم يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول يعتبر ملغى وغير نافذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 18 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري