المادة 14
مادة 14: اذا رغب الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير الفائض بانهاء خدمته فيتقاضى, بالاضافة الى تعويض الصرف الذي يستحق له, علاوة توازي راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية ضمن حد اقصى قدره راتب ستة اشهر, الا انه لا يمكن لاي منهم استعمال هذا الحق خلال السنة الاخيرة من خدمته قبل بلوغه السن القانونية.