All legislation

مرسوم Decree No. 11927 19/03/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
11927
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1092
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11101 تاريخ 03/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11927 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 06/03/1997 المتضمن رغبة السيد مشهور

محمد الموسى في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مشهور محمد الموسى، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر