المادة 11
ان فقدان أحد عناصر السجل العقاري المذكور في هذا المرسوم الاشتراعي, ثم اعادة تكوينه بالطرق المحددة فيه, بسقط الفترة الواقعة بين تاريخ محضر الادارة باثبات حصول الفقدان أو التلف والتاريخ الذي يصبح فيه نهائيا قرار اثبات المستند البديل الجديد, من مهل مرور الزمن المنصوص عليها في المواد:
- 31 من القرار 186 تاريخ 15/3/926 .
- 17 و18 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926.