The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 In force

المادة 11

المادة 11

ان فقدان أحد عناصر السجل العقاري المذكور في هذا المرسوم الاشتراعي, ثم اعادة تكوينه بالطرق المحددة فيه, بسقط الفترة الواقعة بين تاريخ محضر الادارة باثبات حصول الفقدان أو التلف والتاريخ الذي يصبح فيه نهائيا قرار اثبات المستند البديل الجديد, من مهل مرور الزمن المنصوص عليها في المواد:

- 31 من القرار 186 تاريخ 15/3/926 .

- 17 و18 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169405/article/11/