فور استلامه محضر الادارة المنصوص عليه في المادة الثانية, يباشر القاضي العقاري اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف, بالطريقة التالية:
1 - يتخذ القاضي العقاري قرارا اعداديا يبين فيه ماهية العنصر المفقود او التالف مع كل المعلومات الممكنة والمفيدة لتحديد منطقة العقار وموقعه المشهور به حاليا ومحتوياته وغير ذلك من النواحي التي تسهل على اصحاب العلاقة معرفة العقار المقصود وعلاقتهم به ويقرر اعادة تكوينه بالطريقة القضائية, يعين القاضي موعدا لاجراء اعادة التكوين ويدعو كل من له علاقة بالعنصر المفقود او التالف لتقديم طلباته حسب الاصول معززة بما لديه من مستندات. تكون الدعوة اسمية بالنسبة للمعترضين وعامة لسواهم".
2- ينشر قرار القاضي العقاري بواسطة مديرية الشؤون العقارية في جميع المراكز التابعة لها, كما ينشر بواسطة السلطات الادارية في مراكز المحافظة او القائمقامية والبلدية ويبلغ الى المختار".
تنشر خلاصة القرار حسب الاصول الادارية في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية بطريقة تلفت الانتباه".
3- يتحمل صاحب العلاقة نفقات النشر وسائر النفقات العائدة لاعادة التكوين عندما تكون المعاملة جارية بناء لطلبه وتتحمل الدولة هذه النفقات عندما تجري المعاملة المشار اليها بمبادرة من الادارة".
4 - تقدم الطلبات الى القاضي العقاري لقاء ايصال اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنوه عنه في البند 1 من هذه المادة ولغاية الموعد المحدد لاعادة التكوين".
5 - في الموعد المحدد, يعلن القاضي عن محتويات العقار والقيود والطلبات المتعلقة به, ثم يستوضح الحاضرين عما اذا كان لديهم معلومات او مطالب جديدة, وينظم محضرا بالواقع وبكل ما توفر لديه, يوقعه مع جميع اصحاب العلاقة الحاضرين".
6 - اذا اقتضى الامر اجراء مناقشات, يعين القاضي موعدا لها في المحضر المذكور ويعتبر توقيع الحاضرين على المحضر تبليغا
صحيحا لهم.
7 - تجري المناقشات والجلسات والتبليغات اللاحقة واصدار القرارات الاعدادية والنهائية وفقا للاصول المتبعة لدى القضاء العقاري.
8 - بعد الانتهاء من درس الطلبات ومناقشتها, يصدر القاضي قراره, ويحدد فيه هوية العقار وحدوده والحقوق والوقوعات الجارية عليه دون سواها مما هو مطلوب. ويكون هذا القرار قابلا طرق المراجعة المحددة في القرار 186 تاريخ 15/3/1926دون سواها.
9 - يتم تبليغ هذا القرار بلصقه مدة خمسة عشر يوما على باب مركز القاضي العقاري.
10 - اذا انقضت مهلة الخمسة عشر يوما دون مراجعة, ينفذ القرار بواسطة القاضي العقاري على المستند البديل اذا امكن, والا فعلى مستند جديد يوضع لهذه الغاية, يوقعه القاضي ويمهره بخاتم المحكمة, ويعتبر هذا المستند عندئذ بديلا نهائيا للعنصر المفقود, ويرسل الى الدائرة المختصة, بواسطة مديرية الشؤون العقارية, مع جميع المعاملات والاوراق والمستندات المتعلقة بالعقار.
اما اذا استؤنف القرار, فعلى القاضي العقاري ان ينفذه تنفيذا موقتا وان يشير الى حصول الاستئناف على المستند البديل, وبعد انقضاء مهلة الاستئناف, وهي مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة اعلاه, يرسل المستند البديل الى الدائرة المختصة بواسطة مديرية الشؤون العقارية, ويودع محكمة الاستئناف نسخة عن المستند المذكور مع كامل الملف والاوراق المتعلقة بالقضية.
يثابر على مسك المستند البديل الذي جرى عليه التنفيذ الموقت, وفقا للاصول الاساسية المتعلقة بمسكه, وضمن الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
11 - على المحكمة التي يصبح قرارها مبرما ان ترسل عفوا الى الدائرة المختصة, بواسطة مديرية الشؤون العقارية, نسخة صالحة للتنفيذ عن قرارها المبرم, مع جميع المعاملات والمستندات والاوراق المتعلقة بالعقار وعلى الدائرة المختصة ان تنفذه تلقائيا وتحفظ المعاملات والاوراق في ملف العقار حسب الاصول.