All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 16/05/1977

تحديد كيفية اعادة تكوين بعض عناصر السجل العقاري المفقودةاو التالفة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
37
Date
16/05/1977
Official Gazette
Issue 14, 26/05/1977, p. 200-202
Status
In force
Amended by
قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 (Arts. 1, 8 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القرارات رقم 186و188و189 تاريخ 15/3/1926 التحديد والتحرير والسجل العقاري (والقرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929 ( التحديد الاختياري).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/1977,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )

اذا فقد او تلف احد او جميع عناصر السجل العقاري الاتية: خريطة المساحة المثبتة, الصحيفة العينية, محضر التحديد والتحرير المثبت والذي لم تحدث له صحيفة عينية بعد, يعاد تكوينه حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )

ينظم رئيس الوحدة المختص محضرا يثبت فيه حصول الفقدان او التلف, يضمنه جميع المعلومات المتوفرة لديه عن العنصر المفقود, ويضع فورا نسخة مؤقتة عن هذا العنصر بالاستناد الى المعلومات المذكورة, تمهيدا لاعادة تكوينه بالطريقة الادارية او القضائية, على النحو الاتي:

1- اعادة التكوين بالطريقة الادارية: تجري اعادة التكوين بالطريقة الادارية من قبل الدائرة المختصة وتحت اشراف مدير الشؤون العقارية استنادا الى وثائق ثبوتية موجودة وكافية على ان يتحمل المستدعي في هذه الحالة النفقات المتوجبة. اما في حال مبادرة الادارة الى اعادة تكوين شبه شاملة لمنطقة عقارية ما تعرضت مستنداتها للتلف او الفقدان فيتعين عليها انجازها في خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذاالقانون واذا انقضت هذه المدة ولم تنجز الادارة عملية اعادة التكوين المذكورة, يعفى المستدعي عندها من النفقات كافة. تعتبر وثائق ثبوتية كافية, على سبيل المثال لا الحصر, محاضر التحديد والتحرير, قيود السجل اليومي, العقود الثابت تسجيلها, دفاتر الكيول والملفات الفنية, وصور الميكروفيلم المأخوذة من قبل الادارة بما فيها صور الميكروفيلم والنسخ المصدقة العائدة لخرائط المساحة على اختلاف انواعها. بعد انجاز عملية اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف بالطريقة المذكورة, يعتبر عندئذ العنصر المعاد تكوينه عنصرا مؤقتا, ويمسك لدى الدائرة المختصة حسب الاصول المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي. تعلن مديرية الشؤون العقارية عن اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف الحاصلة بالطريقة الادارية في ثلاث جرائد محلية وفي الجريدة الرسمية وتكون نفقات الاعلان على عاتق صاحب العلاقة عندما تجري معاملة اعادة التكوين بناء على طلب منه وعلى عاتق الدولة عندما تكون معاملة اعادة التكوين بمبادرة من الادارة. ويكون لكل صاحب مصلحة او حق ان يعترض على قرار اعادة التكوين خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ حصول النشر في الجريدة الرسمية باستدعاء يقدمه الى رئيس الدائرة المختصة الذي عليه ان يحيله فورا مع كامل الملف الى القاضي العقاري للنظر فيه وفقا لاصول اعادة التكوين بالطريقة القضائية. اذا لم يرد اي اعتراض خلال المهلة المذكورة, يعتبر العنصر المؤقت المعاد تكوينه عنصرا نهائيا.

2- اعادة التكوين بالطريقة القضائية: تجري اعادة التكوين بالطريقة القضائية في حال الاعتراض على اعمال اعادة التكوين بالطريقة الادارية او في حال عدم وجود وثائق ثبوتية كافية. وتتم هذه العملية بواسطة القضاء العقاري ويعتبر عندئذ العنصر المعاد تكوينه عنصرا مؤقتا ويمسك لدى القاضي العقاري حسب الاصول والاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

تمسك النسخة الموقتة حسب الاصول المتعلقة بمسك العنصر الاصيل غير ان جميع القيود التي تدون عليها تكون موقتة وتبقى بهذه الصفة لغاية تثبيتها.

وعلى الموظف المسؤول أن يشير الى كون النسخة الجديدة والقيود المدونة عليها هي موقتة, في كل المعلومات أو النسخ التي يعطيها عنها.

المادة 4

لا تقبل المعاملات على العنصر المفقود او التالف الا اذا أخذ اصحابها علما بالفقدان أو التلف , وبأن العنصر البديل هو موقت , وطلبوا اجراء المعاملة مع ذلك على مسؤوليتهم الخاصة.

وحتى في هذه الحالة, فالمعاملات لا تدون بصورة نهائية بل بصورة موقتة حسب ما ورد في المادة السابقة.

Applied in 1 ruling

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )

فور استلامه محضر الادارة المنصوص عليه في المادة الثانية, يباشر القاضي العقاري اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف, بالطريقة التالية:

1 - يتخذ القاضي العقاري قرارا اعداديا يبين فيه ماهية العنصر المفقود او التالف مع كل المعلومات الممكنة والمفيدة لتحديد منطقة العقار وموقعه المشهور به حاليا ومحتوياته وغير ذلك من النواحي التي تسهل على اصحاب العلاقة معرفة العقار المقصود وعلاقتهم به ويقرر اعادة تكوينه بالطريقة القضائية, يعين القاضي موعدا لاجراء اعادة التكوين ويدعو كل من له علاقة بالعنصر المفقود او التالف لتقديم طلباته حسب الاصول معززة بما لديه من مستندات. تكون الدعوة اسمية بالنسبة للمعترضين وعامة لسواهم".

2- ينشر قرار القاضي العقاري بواسطة مديرية الشؤون العقارية في جميع المراكز التابعة لها, كما ينشر بواسطة السلطات الادارية في مراكز المحافظة او القائمقامية والبلدية ويبلغ الى المختار".

تنشر خلاصة القرار حسب الاصول الادارية في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية بطريقة تلفت الانتباه".

3- يتحمل صاحب العلاقة نفقات النشر وسائر النفقات العائدة لاعادة التكوين عندما تكون المعاملة جارية بناء لطلبه وتتحمل الدولة هذه النفقات عندما تجري المعاملة المشار اليها بمبادرة من الادارة".

4 - تقدم الطلبات الى القاضي العقاري لقاء ايصال اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنوه عنه في البند 1 من هذه المادة ولغاية الموعد المحدد لاعادة التكوين".

5 - في الموعد المحدد, يعلن القاضي عن محتويات العقار والقيود والطلبات المتعلقة به, ثم يستوضح الحاضرين عما اذا كان لديهم معلومات او مطالب جديدة, وينظم محضرا بالواقع وبكل ما توفر لديه, يوقعه مع جميع اصحاب العلاقة الحاضرين".

6 - اذا اقتضى الامر اجراء مناقشات, يعين القاضي موعدا لها في المحضر المذكور ويعتبر توقيع الحاضرين على المحضر تبليغا

صحيحا لهم.

7 - تجري المناقشات والجلسات والتبليغات اللاحقة واصدار القرارات الاعدادية والنهائية وفقا للاصول المتبعة لدى القضاء العقاري.

8 - بعد الانتهاء من درس الطلبات ومناقشتها, يصدر القاضي قراره, ويحدد فيه هوية العقار وحدوده والحقوق والوقوعات الجارية عليه دون سواها مما هو مطلوب. ويكون هذا القرار قابلا طرق المراجعة المحددة في القرار 186 تاريخ 15/3/1926دون سواها.

9 - يتم تبليغ هذا القرار بلصقه مدة خمسة عشر يوما على باب مركز القاضي العقاري.

10 - اذا انقضت مهلة الخمسة عشر يوما دون مراجعة, ينفذ القرار بواسطة القاضي العقاري على المستند البديل اذا امكن, والا فعلى مستند جديد يوضع لهذه الغاية, يوقعه القاضي ويمهره بخاتم المحكمة, ويعتبر هذا المستند عندئذ بديلا نهائيا للعنصر المفقود, ويرسل الى الدائرة المختصة, بواسطة مديرية الشؤون العقارية, مع جميع المعاملات والاوراق والمستندات المتعلقة بالعقار.

اما اذا استؤنف القرار, فعلى القاضي العقاري ان ينفذه تنفيذا موقتا وان يشير الى حصول الاستئناف على المستند البديل, وبعد انقضاء مهلة الاستئناف, وهي مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة اعلاه, يرسل المستند البديل الى الدائرة المختصة بواسطة مديرية الشؤون العقارية, ويودع محكمة الاستئناف نسخة عن المستند المذكور مع كامل الملف والاوراق المتعلقة بالقضية.

يثابر على مسك المستند البديل الذي جرى عليه التنفيذ الموقت, وفقا للاصول الاساسية المتعلقة بمسكه, وضمن الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.

11 - على المحكمة التي يصبح قرارها مبرما ان ترسل عفوا الى الدائرة المختصة, بواسطة مديرية الشؤون العقارية, نسخة صالحة للتنفيذ عن قرارها المبرم, مع جميع المعاملات والمستندات والاوراق المتعلقة بالعقار وعلى الدائرة المختصة ان تنفذه تلقائيا وتحفظ المعاملات والاوراق في ملف العقار حسب الاصول.

المادة 6

تكون قرارات القضاء في هذا الصدد اعلانية لا انشائية, وبالتالي فالتاريخ الذي يعتد به للقيود والحقوق المدونة هو تاريخها ألاساسي لا تاريخ صدور القرار.

المادة 7

يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على عناصر السجل العقاري المحددة فيه والناشئة عن القرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929 (التحديد الاختياري).

Applied in 1 ruling

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )

اذا فقدت خريطة المساحة غير المثبتة او محضر التحديد والتحرير غير المثبت, فعلى القاضي العقاري ان يعيد تكوين المفقود حسب منطوق القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وسائر النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير الاجباري.

ويمكن للقاضي العقاري ان يطبق الطريقة الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية المعدلة من هذا المرسوم الاشتراعي ويعتمد لاجل اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف المستندات وصور الميكروفيلم التي ورد ذكرها في المادة المشار اليها.

واذا حصل اعتراض على ذلك خلال المهلة المحددة, فان القاضي العقاري ينظر فيه حسب الاصول المعينة للنظر في الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير.

Applied in 1 ruling

المادة 9

اذا فقدت الخريطة أو المحاضر الموضوعة لمعاملة تحديد اختياري قبل صدور قرار القاضي المنفرد بشأنها, أو قبل انتهاء مدة الايداع المنصوص عليها في المادة 14 من القرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929, فعلى القاضي ان يعيد تكوينها وفقا للاصول المحددة في القرار المذكور.

المادة 10

يحل القاضي العقاري الاضافي محل القاضي العقاري في المناطق التي لا يوجد فيها قاض عقاري.

المادة 11

ان فقدان أحد عناصر السجل العقاري المذكور في هذا المرسوم الاشتراعي, ثم اعادة تكوينه بالطرق المحددة فيه, بسقط الفترة الواقعة بين تاريخ محضر الادارة باثبات حصول الفقدان أو التلف والتاريخ الذي يصبح فيه نهائيا قرار اثبات المستند البديل الجديد, من مهل مرور الزمن المنصوص عليها في المواد:

- 31 من القرار 186 تاريخ 15/3/926 .

- 17 و18 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926.

المادة 12

تطبق النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير وتنظيم ومسك السجل العقاري, على كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

تعتبر الخرائط المنظمة من قبل الادارة وفقا للاصول المحددة

في هذا القانون قبل تاريخ نفاذه مشمولة باحكامه.

وتسري مهل الاعتراض بشأن تلك الخرائط اعتبارا من تاريخ

نفاذ هذا القانون اي القانون 509 ت6/6/1996

بعبدا في 16 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير العدل الامضاء: فريد روفايل

Case law

Rulings that cite it.